responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 129

أو شرط تصدقه عليهم، فلا يبعد تعلق حق الفقراء على الغنم، فيخرج عن كونه طلقا.

و هكذا ففي المسألة على كليتها اشكال لي، فلا بد من المراجعة إلى الأستاذ العلامة (دام ظله) [1] و كيف كان قد ظهر لك: أن شرط عدم الفسخ يكفي في ترتب اللزوم على العقد و لا حاجة معه إلى الإسقاط و لا اعتبار في فسخه لعدم نفوذه، إذ الشرط ليس لمجرد الحكم التكليفي بحيث كان لمخالفة اثم فقط، بل يرجع بدلالة الاقتضاء الى ترتيب آثار عدم الفسخ و هو عين اللزوم فان الشرط الذي ينبغي أن يكون عقلائيا و محلا للفائدة في المقام هو ترتيب آثار الفساد على الفسخ. و من ذلك يظهر لك في الشرط الأخر- أعني شرط إسقاط الخيار- فلا حاجة الى إسقاطه بعد العقد في لزوم العقد، إذ بعد ما بيّنا ان المختار في شرط عدم النسخ سقوط حق الخيار و عدم نفوذ الفسخ، كان المختار في شرط إسقاط الخيار ذلك أيضا بل بطريق أولى، لأن إسقاط الخيار مركب من عدم الفسخ و إتيان أمر وجودي.

فحيث قلنا بصحته لعموم دليل (المؤمنون عند شروطهم) مع عدم معارضته لقوله (البيعان بالخيار) فيترتب عليه آثار شرط عدم الفسخ أيضا لأنه مشتمل عليه مع شيء زائد، فالواجب هو الالتزام بآثار الاسقاط، أعني آثار اللزوم. فظهر لك أن الحق هنا أيضا عدم نفوذ الفسخ.

قال شيخنا العلامة (قده): هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم إسقاط المشتري الخيار بعد العقد و ان لم يفسخ؟ وجهان: من عدم حصول الشرط، و من أن


[1] أقول: قد فاتت المراجعة و انتفى الموضوع. و يمكن أن يقال: أن أدلة النذر كأدلة الشروط لا تدل على أكثر من الحكم الكيفي، فإنه المستفاد هو وجوب الوفاء و ليست ناظرة الى حال المتعلق و موضوعاتها حتى يثبت الحق فيها و يخرج عن الطلقية كحق الرهانة و التحجير و أمثالها فإن أدلتها ناظرة إلى موضوعاتها بل مسوقة لذلك كما هو واضح. فتدبر (منه) 1 ربيع الأول 1334.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست