responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 128

ذلك الضد و تأثيره لما هو مجعول له لو لا الشرط من الأحكام الوضعية، أم يحكم بفساده لكونه منهيا عنه بمخالفة الشرط؟ فمقتضى القاعدة أن يقال: ان ثبت من الخارج تقديم أدلة الشرط على الأدلة المثبتة لأحكام ذلك الضد أو عكسه، بأن كان دليل ثبوت الحكم لذلك الضد مقدما على دليل الشرط بأن كان أحدهما حاكما على الأخر و رافعا لموضوع الأخر، فيؤخذ بما هو أقوى و ان لم يثبت الترجيح فيتعارض دليل الشرط مع دليل الضد فيتساقطان فيرجع الى الأصل.

ففي المثال المذكور نقول: أن دليل الشرط مع دليل البيع- و ان كانت النسبة بينهما عموم من وجه- حيث ان (المؤمنون عند شروطهم) يقتضي وجوب تصدق المال و حرمة بيعه، و (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) يقتضي صحة بيعه، الا أن الأمر دائر بين التخصيص و التخصص لأنه إذا قلنا بتقديم دليل الشرط فلا بد من القول بالتخصص في (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) و أما إذا قلنا بتقديم دليل صحة البيع فلا يلزم تخصص لأنه بعد الالتزام بصحة البيع لا يبقى محل للوفاء بالشرط، بل ينتفي موضوعه كما إذا تلف المال فلا ريب ان الالتزام بالتخصص أولى من التخصيص و أخذ الحاكم مقدم على أخذ المحكوم.

و لو أغمضنا عن ذلك و قلنا بالتعارض، فالمرجع هو الأصل و هو في المقام أصل اللزوم، فالأقوى صحة البيع إذا كان ضد الفعل الشرط أما من جهة تحكيم (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) على دليل الشرط، أو من جهة أصالة الصحة و اللزوم التي هي المرجع في باب البيع و العقود. هذا ما سمعناه في مجلس البحث.

أقول: هذا حسن ما لم ينجر الى انتفاء شرط من شروط البيع كما إذا كان المبيع متعلقا لحق الغير، فلا يصح البيع لانتفاء شرط البيع، فإنه يجب أن يكون المبيع طلقا، فاذا شرط وقف دار أو عبد مثلا أو نذر تصدقه غنم على الفقراء،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست