و هذه إشارة الى ما ذكرنا أن أدلة الشرط لا يقتضي الا وجوب الالتزام، و هو حكم تكليفي فلا نظر له أزيد من ذلك، فلو خالف البيع الوكالة أحكامها فلا يقتضي الشرط لزوم الوكالة.
ثم دفع ذلك بقوله: و يدفعها فرض كون المراد منه البيع وكالة فهو كما لو صرح باشتراط عدم العزل، لا أن المراد مطلق حصول الوصف بها و ان عزل بعد ذلك، و احتمال أن التصريح بعدم العزل لا يقتضي عدم ترتب الأثر لو وقع، بل أقصاه الإثم، يدفعه: أنه مناف لكون (المؤمنون عند شروطهم) انتهى.
و هذا كما ترى صريح فيما ذكرنا سابقا، و انما ذكرنا عين عبارته حتى تطمئن لما ذكرنا، و حاصله: أن مجرد حصول وصف الوكالة بحيث يتبعها العزل لم يتعلق به غرض عقلائي، فلا بد من كون الشرط عقلائيا أن يكون مراد المتشارطين ترتب آثار الوكالة من صحة بيعه مطلقا و عدم الاعتناء. بخلاف الوكالة و العزل، فلازم ذلك جواز بيع المرتهن حتى بعد العزل، فكان الشرط يرجع الى عدم العزل و وجوب ترتيب آثار عدم العزل. فحيث ينزل الشرط على هذه المثابة، فمقتضى (المؤمنون عند شروطهم) وجوب ترتيب آثار هذا الشرط، لا مجرد شرط الوصف الذي ليس شرطا عقلائيا، و لا تحصل له الفائدة إلا الإثم.
ثم أجاب (قده) عن النقص بصورة الموت بأن: البطلان لانتفاء الموضوع ضرورة كونها استنابة تذهب بذهاب المندوب عنه، فلا يقتضي جواز العزل. و أما عن الثاني و الثالث فليراجع الى كتابه (قده)، و فيما ذكرنا من جوابه الأول كفاية فيما ادعيناه من أن التحقيق هو الحكم باللزوم و وجوب الوفاء الشرط.
و أما الصورة الثالثة: أعني ما كان حصول مخالفة الشرط في ضمن إيجاد ضد ما اشترط عليه،
كما إذا اشترط التصدق بمال مخالفة و باعه، فهل يحكم بصحة