الثاني يبقى مندرجا لمشمول عموم دليل الخيار. و على الوجه الثاني، كما سلكه النراقي استصحاب اللزوم الثابت في الزمان الأول، في الزمان المتأخر فلا تبعض حينئذ الخيار.
و أما القسم الثاني- أي اشتراط الخيار في الساعة الثالثة- فلا ضير فيه، فيصير البيع في الزمان الأول مع الخيار، و في الزمان الأخر لازما، لدليل الشرط.
و مما ذكرنا يعلم حال الاشتراط في الزمان المتوسط بين الزمانين، ففي الزمان الأول كان البيّعان بالخيار دون الزمان الثاني.
و أما في الثالث: فيأتي فيه الوجهان المبنيّان على التمسك بالعام أو بالاستصحاب
(فرع)
هل الشرط الذي وقع عليه التباني قبل العقد، و كان البناء على ذلك الشرط عند إنشاء العقد لازم، يجب الوفاء به كما ذكر في متن العقد، أو أنه غير واجب الوفاء، كما في الشروط الابتدائية؟ قولان:
ظاهر المشهور عدم التأثير لهذا الشرط، فلم يكن لازم الوفاء. و لكن المحكي عن العلامة (قده) و «المسالك» و عن المشايخ العظام من الفقهاء الأعلام ممن قاربنا عصرهم (رضوان اللّه عليهم) هو صحة ذلك الشرط، و انما هو كالمذكور في متن العقد. و لعل ذلك هو الأقرب عندنا فعلا، خلافا لسالف الزمان و لشيخنا العلامة الأنصاري (قده). و يأتي تفصيل ذلك في محله في باب الشروط، كما سيجيء إن شاء اللّه.
و حيث فرض كون المراضاة مقيدة، فمقتضاه انتفائه عند انتفاء القيد فيلزم بطلان العقد من رأسه، لأن الذي وقع عليه غير موجود، و الموجود لم يقع عليه العقد، لا صحته مع ثبوت الخيار، مع أن المشهور خلاف ذلك. لأنا نقول: هذه شبهة