responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 122

البيع، دار الأمر بين التخصيص و التخصص فاذا قلنا بتقديم أدلة النذر و تحكيمها على دليل البيع يلزم التخصيص في أدلة البيع، لأنه يصير الحاصل أنه: يجب ترتب آثار كل بيع و يحل الا بيع منذور التصدق، فلا يجب ترتب آثار البيع، بل يجوز للبائع دفع المنذور للصدقة و لو كان مبيعا.

و أما إذا قلنا بتقديم أدلة البيع، يلزم التخصص لانتفاء محل النذر و موضوعه، فصار كالتلف لاشتراط الوفاء بالنذر على بقاء المنذور و إمكان الوفاء بالنذر، فكما عند التلف لا يحصل الحنث فكذلك عند التلف الشرعي، إذ بناءا على صحة البيع يخرج الوفاء عن كونه مقدورا للناذر.

و أما التحقيق في محل البحث أن يقال: أن الفعل قد يكون من قبيل ما لا حرج في فعله مما لا حكم له من الأحكام الوضعية: و قد يكون من قبيل الأسباب، و قد ثبتت له أحكام في الشرع.

أما القسم الأول، فلا ريب في وجوب الوفاء بمقتضى الشرط فيه وجودا و عدما، فان عموم (المؤمنون عند شروطهم) سليم عن المعارض كما اشترط في البيع مثلا فعل أمر سائغ أو تركه.

و أما القسم الثاني- أعني ما كان من قبيل الأسباب- فتارة يقع الشرط على تركه- كما فيما نحن فيه- كأن شرط ترك الفسخ، فهل يؤثر الفسخ لو خالف الشرط و ثبت له أحكامه الثابتة له في الخارج أم لا؟، و أخرى: يقع الشرط على فعله كما في صورة اشتراط الوكالة و الهبة و الرهانة و البيع و غيرها، فهل تترتب عليها أحكامها المنافية لعموم (المؤمنون عند شروطهم)، أم مقتضى وجوب الوفاء بالشرط سقوط أحكامها؟ فيقع الإشكال في هذه الصورة تارة في نفس الأحكام الثابتة و أخرى بالنسبة إلى جواز أمر مضاد له، حيث أن مقتضى وجوب الشرط إيجاد المشروط فيخالف الشرط و يوجب ضد الشرط، كما اشترط صدقة شيء أو نذر التصدق به

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست