فخالفه بإيجاد ضده- كما لو باع- فهل يحكم بصحة ذلك الضد، أعني البيع أم لا؟
فهذه صور ثلاثة.
أما الصورة الاولى: أعني ما لو شرط ترك فعل من الأسباب و المعاملات،
فالكلام فيها من جهة أنه لو خالف الشرط و أوجد الفعل، هل تثبت له الصحة و يترتب عليه أثره أم لا؟ كما لو باع شيئا بعد شرط تركه و فسخ البيع بعد شرط تركه.
أما وجه الصحة واضح لإطلاق دليله. و لكن يستدل على فساده و عدم تأثيره بوجهين:
(الأول): ما عن «المستند» أن الفعل بمخالفة الشرط يصير حراما و منهيا عنه، و النهي في المعاملات يوجب الفساد، فالفسخ بعد اشتراط تركه غير نافذ، لأنه إذا كان تركه واجبا يصير فعله منهيا عنه، و النهي إذا تعلق بنفس المعاملة يقتضي الفساد كما هو مسلك الفقهاء، فلا يزال يتمسكون على فساد المعاملات بتعلق النهي عليها، سواء كان النهي لفظيا أم لا.
فيه: أن النهي في المقام لم يتعلق بنفس المعاملة، بل انما تعلق بأمر خارج تصادق على المعاملة كالبيع وقت النداء، فإنه حرام و منهي عنه، و انما تعلق النهي على عنوان التفويت الصادق على البيع، فمجرد كونه مصداقا للحرام و بعنوان المنهي منه لا يوجب الفساد، إذا الحرمة في المعاملة يجتمع مع صحتها كما اتفق عليه الأصوليون: أن النهي في المعاملة لا يوجب الفساد.
فالوجه فيه: أن النهي حينئذ إنما يوجب حرمة البيع وقت النداء و الفسخ بعد شرط تركه، و معلوم أن مجرد كونه حراما يجتمع مع الصحة لعدم المنافاة عقلا بين الصحة و الحرمة. و هذا هو المراد مما اتفق عليه الأصوليون، و لا ينافي ذلك ما استدل به الفقهاء من فساد المعاملة إذا تعلق بها النهي، إذ استدلالهم انما