responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 121

إثبات الحكم التكليفي الإيجابي، و انما الإشكال في نفوذ الفسخ و تأثيره إذا خالف الشرط و وجوب الالتزام به، فهل يؤثر إذا فسخ أم لا؟ وجهان، و يدل على الأول عموم أدلة الخيار فإنه يدل على ثبوت حق الخيار مطلقا، و معنى ثبوته ليس إلا تأثيره و لا يعارضه دليل الشرط، لأنه انما يدل على وجوب الالتزام بترك الفسخ، فهو لا يوجب فساده.

و بعبارة أخرى: أن مقتضى قوله (البيعان بالخيار) إثبات الحكم الوضعي و بيان السببية و تأثير الخيار كقوله (إذا التقى الختانان وجب الغسل) حيث يدل على سببية الالتقاء للغسل، و هذا لا ينافي وجوب الفسخ أو وجوب تركه كما ان الخبر الشريف يدل على كيفية الالتقاء فيجتمع مع الوجوب و الحرمة، حيث لا تنافي بين الحكم الوضعي و التكليفي في أمثال المقام. و قد مثل لذلك شيخنا العلامة (قده) بيع منذور التصدق، فيصح و ان خالف النذر و حصلت الحرمة و الحنث.

و يدل على الثاني: (المؤمنون عند شروطهم) و قواه شيخنا العلامة (قده) بتقريب أن عمومه الاحوالي يقتضي الالتزام بعد الفسخ في جميع الحالات، سواء فسخ أم لا، فبعد الفسخ أيضا يجب ترتيب آثار الشرط- أعني عدم الفسخ- نظير ما لو باع منذور التصدق، حيث ذهب غير واحد الى ترتيب آثار النذر و لو بعد البيع.

و يدفعه: أن لسان عموم (المؤمنون عند شروطهم) ليس الا وجوب الالتزام بالشرط مهما أمكن، و ليس بناظر بحال الموضوع- أعني تأثير الفسخ و عدمه- فاذا قلنا بنفوذ الفسخ فلا يبقى محل لوجوب الالتزام و الوفاء بالشرط، و العموم الاحوالي لا ينفع في إثبات عدم الفسخ و الالتزام به الأعلى ما سنذكر بيانه.

و أما بيع منذور التصدق فالتحقيق أن يقال: بعد تعارض أدلة النذر و عمومات

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست