responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 120

الاسقاط حين العقد أو قبله حتى يقال. أن الخيار لم يتحقق، فكيف يسقط ما لم يوجد.

و قد أجاب شيخنا العلامة (قده) بما محصله: أن مرجع شرط السقوط الى اشتراط عدم الخيار و عدم ثبوته من أول الأمر، فالشرط حينئذ مانع عن ثبوت الخيار، لا أنه ثابت حتى يسقط، فيقال: إسقاطه قبله لا يصح.

(الرابع) من الإشكالات: أن الشرط و الاشتراط بمعنى الالتزام و الإلزام

فشرط السقوط أو اللزوم شرط النتيجة ليس قابلًا للالتزام و الإلزام، لأنه أمر خارج عن قدرة المشترط.

و الجواب: أولا بالنقض على شروط النتائج، كشرط الوكالة و الرهانة و الوقف و العتق و غيرها مما هو يقرب صحته أن يكون مجمعا عليه، حيث أن المحققين ذهبوا الى ان أمثال هذه الشروط لا تحتاج إلى إيجاب المسبب، بمعنى أنه يجب على المشترط عليه إيقاع السبب و ان امتنع فعلى الحاكم أن يوجد السبب، بل بمجرد حصول الشرط في ضمن العقد اللازم تحصل تلك النتائج.

و ثانيا: بالحل، بأن مرجع تلك الشروط الى اشتراط ترتب الآثار، بدلالة الاقتضاء، حيث أن نفس النتيجة ليس بمقدور حتى يشترط عليه، فيرجع الى اشتراط ترتب آثار الوكالة و الرهانة و الوقف و العتق، و كذلك في المقام يؤل شرط السقوط الى ترتب آثار اللزوم، من عدم جواز الفسخ و بقائه على الملكية السابقة و عدم تسلطه على المال إلا باذنه و هكذا، فهذا أمر مقدور، فيؤل شرط النتيجة إلى شرط آثارها بعد قيام الدليل على صحته.

بقي الكلام في المقام الرابع، أعني بيان حال الشرط إذا تعلق بغير السقوط

كما إذا اشترط عدم الفسخ أو الإسقاط. أما شرط عدم الفسخ، فلا إشكال في وجوب الالتزام به بمقتضى (المؤمنون عند شروطهم) لعدم ابتلائه بالمعارض من جهة

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست