[3]. بل نقل عن أبي حنيفة أنّ قراءة المأموم خلف الإمام معصية. راجع شرح المهذّب 3: 365، بداية المجتهد 1: 154.
و أمّا الإمامية فقد ذهبت إلى عدم وجوب القراءة في الركعتين الأوليتين على المأموم خلف الإمام، و بوجوبها في ثالثة المغرب، و في الأخيرتين من الظهرين و العشاء.
[4]. و هو قول: آمين، بعد قراءة الفاتحة. و قد اختلف علماء الإسلام فيها، فقال الأحناف و الحنابلة و الشافعية باستحبابها. راجع المجموع للنووي 3: 373، و المغني لابن قدامة 1: 490، و المحلّى بالآثار 3: 264.
و قالت الإمامية يحرم قول: آمين، و حكموا ببطلان الصلاة بها، سواء كان إماما أو مأمونا أو منفردا، لأنه من كلام الآدميين، و لا يصلح في الصلاة شيء من كلامهم كماء جاء في صحيح مسلم و النسائي.
و لمالك فيها روايتان: إحداهما مثل الجمهور، و ثانيهما مثل قول الإمامية. راجع المجموع 3: 373، و المحلّى بالآثار 3:
264، و المغني لابن قدامة 1: 489.
نام کتاب : فضائل الثقلين من كتاب توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل نویسنده : الإيجي الشافعي جلد : 1 صفحه : 62