responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضائل الثقلين من كتاب توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل نویسنده : الإيجي الشافعي    جلد : 1  صفحه : 62

[ذكر اختلاف الناس في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المأموم‌]

و اختلف العلماء في وجوب قراءتها في الصلاة على المأموم، فالإمام مالك على وجوبها عليه إذا خافت الإمام دون إذا جهر [1].

و الإمام الشافعي وافقه قديما، و الجديد لزومها، أسرّ الإمام أم جهر [2].

و الإمام أبو حنيفة على عدم وجوبها، أسرّ أم جهر [3]. و يستحبّ للقاري التأمين‌ [4] آخرها، سواء كان في الصلاة أم لا.

89 عن وائل بن حجر رضى اللّه عنه، قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا قرأ وَ لَا الضَّالِّينَ‌ قال: آمين، و يرفع بها صوته.

90 و عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «لقّنني جبرئيل (عليه السلام) آمين عند فراغي من قراءة فاتحة الكتاب، و قال:

إنّه كالختم على الكتاب».

و فيه لغتان: بمدّ الألف و قصرها.

91 قال عطية العوفي: «آمين» كلمة ليست بعربية، و إنّما هي عبرية، أو سريانية.

92 و قال عبد الرحمن بن زيد: «آمين» كنز من كنوز العرش، لا يعلم تأويله إلّا اللّه.


[1]. بداية المجتهد 1: 154.

[2]. المصدر السابق.

[3]. بل نقل عن أبي حنيفة أنّ قراءة المأموم خلف الإمام معصية. راجع شرح المهذّب 3: 365، بداية المجتهد 1: 154.

و أمّا الإمامية فقد ذهبت إلى عدم وجوب القراءة في الركعتين الأوليتين على المأموم خلف الإمام، و بوجوبها في ثالثة المغرب، و في الأخيرتين من الظهرين و العشاء.

[4]. و هو قول: آمين، بعد قراءة الفاتحة. و قد اختلف علماء الإسلام فيها، فقال الأحناف و الحنابلة و الشافعية باستحبابها. راجع المجموع للنووي 3: 373، و المغني لابن قدامة 1: 490، و المحلّى بالآثار 3: 264.

و قالت الإمامية يحرم قول: آمين، و حكموا ببطلان الصلاة بها، سواء كان إماما أو مأمونا أو منفردا، لأنه من كلام الآدميين، و لا يصلح في الصلاة شي‌ء من كلامهم كماء جاء في صحيح مسلم و النسائي.

و لمالك فيها روايتان: إحداهما مثل الجمهور، و ثانيهما مثل قول الإمامية. راجع المجموع 3: 373، و المحلّى بالآثار 3:

264، و المغني لابن قدامة 1: 489.

نام کتاب : فضائل الثقلين من كتاب توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل نویسنده : الإيجي الشافعي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست