responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 417

الثالثة و العشرون [في ما لو وجد السيد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا]:

قد تقرر أن العوض في الكتابة يكون دينا، و مستحق الدين في ذمة الغير إذا استوفاه فلم يجده على الصفة المشروطة فله رده، و طلب مال مستحقه لا يرتفع العقد. ثمَّ إن كان المقبوض من غير جنس حقه لم يملكه إلا أن يعتاض به حيث يصح الاعتياض.

و إن اطلع على عيب نظر، فإن رضي به فهو يملكه بالرضا أو بالقبض، و إنما تأكد الملك بالرضا فيه وجهان و إن رده، فإن قلنا بملكه بالقبض ثمَّ انتقل الملك بالرد أو نقول إذا رد تبين أنه لم يملكه فيه قولان، و قد مر الكلام على هذه الاحتمالات و الأقوال في باب الصرف من البيوع، و قد بني عليها مسائل قد سبق الكلام عليها، منها أن عقد الصرف إذا ورد على موصوف في الذمة و جرى التقابض و تفرقا ثمَّ وجد أحدهما بما قبض عيبا فرده فإن قلنا: إنه ملكه بالقبض صح العقد، و إن قلنا: إنه تبين أنه لم يملكه فالعقد فاسد لأنهما تفرقا قبل التقابض.

و إذا تقرر ذلك فالسيد إذا وجد ببعض النجوم المقبوضة أو جميعها عيبا فله الخيار بين أن يرضى به و بين أن يرده و يطلب بدله، و لا فرق بين عيب اليسير و الفاحش، فإن رضي به كان العتق نافذا بلا إشكال لكون رضاه بالمعيب كالإبراء عن بعض الحق. و هل يحصل العتق عند الرضا أو يحصل من وقت القبض؟ وجهان، أقواهم الثاني. و إن أراد الرد و الاستبدال فإن قلنا: تبين بالرد أن الملك لم يحصل بالقبض فالعتق غير حاصل، و إن أدى على الصفة المتحققة بعد ذلك حصل العتق، و إن قلنا: يحصل الملك بالمقبوض و بالقبض و بالرد يرتفع فوجهان، أحدهما أن العتق كان حاصلا إلا أنه بصفة الجواز، فإذا رد العوض ارتد، و أصحهما أنه تبين به أن العتق لم يحصل لأن العتق ليس من التصرفات التي يتطرق إليها النقض غالبا، فلو حصل لما ارتفع، و لا يثبت هنا العتق بصفة اللزوم إجماعا.

و لو طلب الأرش مع الرضا بالعيب فله ذلك، و تبين في أنه لم يقبض كمال

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست