responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 416

الذي قد شرط عليه الرق عند عجزه منع من الوطء، و إن أدى كانا على النكاح لأنها لم ترث من رقبته شيئا، و إن عجز بطل النكاح فإن كان ممن ينعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة.

و ما اخترناه مذهب الشيخ و الأكثر و هو الأظهر لثبوت تلك القاعدة، و هو انفساخ النكاح بين الحرة و العبد يملكها له كما هو مجمع عليه، و النصوص به مستفيضة، و احترزنا بقولنا «فملكته» عما لم تكن وارثة كانت قاتلة أو كافرة فهو كافر، فإن النكاح بحاله و لو كان مطلقا و قد أدى بعض المال فالحكم بحاله لأنه لا فرق في ملك الزوجة له بين كله و بعضه في كونه يوجب فسخ النكاح.

الثانية و العشرون: إذا تنازع السيد و المكاتب في قدر مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم

فالقول قول السيد مع يمينه عند الأكثر و ربما قيل: القول قول المنكر زيادة المال و المدة كما هي القاعدة في الدعاوي.

و لو قال كاتبتك على ألفين فقال بل على ألف أو قال إلى سنة فقال المكاتب بل إلى سنتين و نحو ذلك الاختلاف في قدر النجوم، و الحكم في الجميع واحد و هو تقديم قول العبد لأصالة عدم الزائد عما يعترف به. و أما وجه تقديم قول المولى في قدر المال فلأن المكاتب يدعي العتق بما يدعيه من المال و المولى ينكره و الأصل بقاء الرق، و بهذا يحصل الفرق بين الكتابة و البيع إذا اختلفا في مقدار الثمن أو المثمن، فإن الكتابة كما سمعت ليست معاوضة حقيقية لأنها معاملة على مال المولى بماله، و الأصل عدم خروج ذلك عن ملك سيده إلا رضاه لأنه أشبه شيء بالتبرع لا بعقود المعاوضات و إن كان القول هذا اختاره المحقق و أكثر المتأخرين من تقديم قول من ينكر الزيادة في المال و المدة التفاتا إلى الأصل الثابت بالشهرة و الأخبار، و لأن المولى بإقراره بأصل الكتابة و استحقاقه العتق خرج عن أصالة بقاء ملكه على المكاتب و على ماله، ثمَّ هو يدعي زيادة في ذمة المكاتب و المكاتب ينكرها فيكون قوله مقدما في ذلك.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست