responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 418

النجوم. فإذا أداه حصل كمال العتق حينئذ، و إن عجز عنه و كانت مشروطة فللسيد استرقاقه كما لو عجز عن بعض النجوم. و لو فرض تجدد عيب في العوض الذي ظهر معيبا لم يكن العيب الحادث في يد المولى مانعا من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث لاستحقاقه الرد بالأول فيستصحب، و العيب الحادث يجبر بالأرش و لأنها ليست بمعاوضة حقيقية كما قررناه غير مرة فليس لها حكم المعاوضات اللازمة، و لهذا إذا مات المكاتب أو عجز كان للمالك أحد الكسب بلا عوض.

و ذهب الشيخ في المبسوط إلى منع العيب الحادث الرد لأنها معاوضة كالبيع، و هو بعيد جدا لما ذكرناه من خروجها عن حكم المعاوضات المحضة.

الرابعة و العشرون: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة

فإن قام ما في يده في الجميع فلا بحث، و إن عجز و كان مطلقا تخاص فيه الديانون، و المولى و إن كان مشروطا وجب تقديم الدين لأن في تقديمه حفظا للحقين، و لو مات و كان مشروطا بطلت الكتابة و دفع ما في يده في الديون خاصة و قسم بين الديان بالحصص، و لا يضمنه المولى لأن الدين تعلق بذلك المال فقط، و يترتب على هذه الشقوق اثنا عشرة صورة مختلفة الأحكام.

فإن كان الدين للمولى بأن كان له مع النجوم دين معاملة على المكاتب أو أرش جناية عليه أو على ماله فإن وفى ما في يده بها فلا بحث، و إلا فإن تراضيا على تقديم الدين الآخر و تأخير النجوم فذاك، و إن تراضيا على تقديم النجوم عتق، و لا يسقط الدين الآخر بل للسيد مطالبته به، و لو كان ما في يده وافيا بالنجوم و لم يف بها و بالدين الآخر، فإن أداها عن النجوم برضا السيد فالحكم ما بيناه سابقا، و للسيد منعه من تقديم النجوم لأنه لا يجد مرجحا للدين، و إذا تقدمت النجوم عتق فيأخذ ما في يده عن الدين الآخر، و هل له تعجيزه قبل أخذ ما في يده؟ قولان:

(أحدهما) لا، لقدرته على أداء النجوم، فما لم تخل يده عنها لا يحصل العجز.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست