responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 386

و قد أطلق الشهيد- (رحمه الله)- في بعض تحقيقاته جواز التأجيل لذلك مطلقا و حكم بانتقال الحكم إلى الوارث بعد الموت، و هذا لا يخلو في جانب المكاتب من إشكال. و قد اختلفوا أيضا في جواز مثل هذا التأجيل في البيوع المؤجلة نسية و سلما لهذه العلة، و اختار في التذكرة جوازه، و هو متجه لأنه لا مانع من انتقال الحق فيه إلى الوارث كما في فرض موت المولى هنا، و على هذا فيجوز أن تتساوى النجوم و إن تختلف.

و لو قال: كاتبتك على خدمة شهر و دينار بعد الشهر صح إذا كان الدينار معلوم الجنس، و مرجع هذه المسألة إلى الجمع في العوض بين المال و الخدمة، ثمَّ إطلاق شهر الخدمة محمول على المتصل بالعقد كنظائره، و شرط كون الدينار بعده يقتضي تأجيل إلى نجم واحد و هو صحيح. و إنما يتوجه عليه المنع عند من شرط تعدد النجوم.

و لو مرض العبد شهر الخدمة و كانت مشروطة أو جعل خدمة الشهر مجموع العوض بطلت الكتابة لتعذر العوض.

أما لو جمع بينه و بين المال كالصورة السابقة و كانت المكاتبة مطلقة لم تبطل و روعي أداء المال و عتق منه بنسبته. و إطلاق المحقق في الشرائع البطلان يقتضي أن تكون هذه الصورة مقطوعة عن المسألة السابقة، و إلا لم يتم الإطلاق.

أما لو قال: على خدمة شهر بعد هذا الشهر، قيل: يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد. و تردد في ذلك المحقق لكنها من فروع اشتراط اتصال الأجل بالعقد و عدمه، و إنما أفردوها بالذكر حملا للفرع السابق على المال كأن يشترط عليه مائة دينار مثلا يؤديها بعد شهر أوله بعد هذا الشهر فذكر اشتراط الخدمة، و قد منع من ذلك الشيخ في المبسوط و جماعة.

(و منها)

أنه لا يشترط في العوض العين

فتجوز المكاتبة على منفعة معينة من خدمة أو خياطة أو بناء و تكون في الذمة كالعين.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست