responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 385

لأداء لم يصح، و وجه البطلان ما قلناه، لأن الأجل على هذا التقدير مجهول لأن «في» لا تقتضي إلا الظرفية و لم يتبين أنه يؤديها في دفعة واحدة أو دفعات و لا أنها يؤديه في أولها أو وسطها أو آخرها.

و قال ابن الجنيد بالجواز لعموم الأخبار و لصدق التأجيل بذلك، و يتخير في دفعه في مجموع ذلك الوقت.

(و منها)

أنه على تقدير اشتراط التأجيل هل يكفي الأجل الواحد؟ أم لا بد من التعدد؟

المشهور بين الأصحاب بل جميعهم الاكتفاء بأجل واحد، و هو مذهب أكثر العامة أيضا للأصل و عموم قوله تعالى «فَكٰاتِبُوهُمْ» و عموم الأخبار الواردة في تفسير الآية، و في الكتابة بقول مطلق.

و خالف فيه بعض العامة و اشترط كونه نجمين فصاعدا لأنه المأثور عن الصحابة قولا و فعلا، حتى نقل عن بعضهم أنه غضب على مملوك له فقال: لاعاقبك و لاكاتبك على نجمين، و هذا مشعر لأنه غاية التضييق، و لما تقدم من أن الكتابة مأخوذة من ضم النجوم بعضها إلى بعض، و أقل ما يحصل به الضم نجمان. و أيضا أن الكتابة عقد إرفاق و من تتمته تعدد النجم.

و الجواب عن ذلك كله لا يفيد الحصر، و لا حجة في العمل بدون الإجماع و النصوص، و هو غير واقع، بل الواقع الخلاف في المسألة قديما و حديثا، و اشتقاق الكتابة جائزا بناه على الغالب و هو الكتابة الراجحة كما تقدم في تعريفها و هي الخطبة، و للأصل و عموم النص يدفع ذلك كله، و دخل في تجويز الكثرة من غير وقوف بها على حد بعد ضبطها و العلم بها أنه لا فرق بين جعلها إلى مدة لا يعيشان إليها غالبا أو عدمه فيصح للأصل، و ينتقل الحكم بعدهما إلى الوارث و سيما في جانب المولى لأنها لا تبطل بموته. أما جانب المكاتب فيشكل بطلانها بموته مطلقا إذا كان مشروطا، و في الباقي بالنسبة إلى المطلق فيكون الاشتراط الزائد منافيا لمقتضي العقد.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست