responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 384

مبنية على أن الخير المجعول في الكتابة هو الدين و المال معا؟ أو الدين وحده؟

أو المال خاصة وحده؟

فعلى الأولين لا يصح كتابة الكافر لعدم الشرط المقضي للمشروط. و على الثالث يصح لوجود الشرط، و يفهم من تعليلهم المنع بالآية اختيار إرادة أحد الأولين.

و قد استظهر جماعة الثاني لوروده في الصحيحين كما سلف، و لمنع دلالة الآية على المنع على جميع التقادير لأن الشرط المذكور إنما وقع للأمر بها الدال على الوجوب أو الندب لا لمطلق الاذن و الإباحة، فلا يلزم من توقف الأمر بها على شرط توقف إباحتها عليه، و الدليل على تسويغ عقد الكتابة غير منحصر في الآية.

و أما الاستدلال بقوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ» و الكافر لا يستحق الزكاة و لا الصلة، و الكافر ليس أهلا لذلك فقد تقدم الجواب عنه و هو أن الإيتاء من الزكاة مشروط بعجزه و إيمانه فيخص الإتيان بمن هذه صفته، و من ثمَّ استظهر جماعة جواز مكاتبته كما يجوز عتقه، و لأنها معاوضة يغلب فيها جانب المالية فلا يمنع من المسلم و الكافر.

(و منها)

اشتراط الأجل

، و قد مر الكلام فيه و الخلاف و تحقيق الأدلة من الطرفين، و هل يشترط اتصال الأجل بالعقد؟ فيه خلاف و تردد، منشأه أصالة الصحة و وجود المقتضي لها من العقد المشتمل على الأجل و المال و من أصالة بقاء الملك و عدم نقل مثله، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، و استظهر الأكثر الأول لإطلاق الأدلة، و قد تقدم الخلاف في نظائره من الإجازة و غيرها، و عندي أن اعتباره أقوى و أحوط.

(و منها)

اشتراط أن يكون وقت الأداء معلوما مضبوطا

لئلا يؤدي إلى الغرر و الجهالة، فلو قال: كاتبتك على أن يؤدي إلى كذا في سنة، بجعل السنة ظرفا

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست