responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 387

و توهم الفرق بينهما و القدح في جعل الخدمة عوض الكتابة- من حيث إن المنفعة ملك المولى فلا يعاوض على ماله بماله، بخلاف الملك المتجدد فإنه ليس بموجود و لا داخل تحت قدرته، بخلاف الخدمة فإنها مقدورة له فكانت كالعين الحاضرة، و من ثمَّ جاز عتقه منجزا بشرط خدمة معينة بغير رضاه دون اشتراط مال بغير رضاه- مندفع أسلفناه من أن مقتضى عقد الكتابة مخرج المملوك عن ملك المولى محضا و إن كان انتقالا متزلزلا و من ثمَّ حرم مناكحته و سقطت عنه فطرته و لم يكن له استخدامه و غير ذلك من توابع الملك، فكانت منفعته و ما يتجدد من كسبه تابعة لرقبته بالانتقال عن ملكه فجاز جعله عوضا عن فك رقبته.

و لما كان العتق المنجز مقتضيا ملك المعتق منافع نفسه و كسبه اعتبر رضاه في اشتراطه المال دون الخدمة لأنها تصير كالمستثناة مما يخرجه عن ملكه بالتحرير المتبرع به، و هذا لا يلزم منه بطلان جعل الخدمة عوضا في الكتابة الواقعة برضا المكاتب مضافا إلى عموم الأدلة.

(و منها)

اشتراط المعلومية في عوض المكاتبة

، و لا يقدح في معلوميتها الجمع بينها و بين شيء من المعاوضات مما يراعى فيها المعلومية كالبيع و النكاح و الإجارة لأن المعتبر العلم بمجموع العوض و المعوض، و لا يعتبر العلم بما يخص الأجزاء، و إنما يحتاج إلى معرفته على بعض الوجوه كما لو ظهر استحقاق بعض الأعيان و بطلان بعض الصفقة، فيكتفي حينئذ بمعرفة ما يخص كل واحد بالحساب و نسبة بعضها إلى بعض، و هذا من ذلك القبيل، قد تقدم ذلك في فروع البيع و النكاح.

فإذا قال للعبد: كاتبتك و بعتك هذا الثوب بمائة إلى شهر مثلا و كاتبتك و آجرتك الدار بكذا، أو جمع بين الثلاثة فقال: قبلت الكتابة و البيع أو قبلتهما جميعا أو الجميع صح و انعقدت العقود الثلاثة، فإذا أدى المال المعين عتق، و استقر ملكه بالمبيع و استئجار الدار و غير ذلك مما يضاف إليها، فإذا احتيج إلى معرفة ما يخصه من مال الكتابة كأن ظهر المبيع مستحقا و لم يجز المالك وزع العوض

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست