responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 271

يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحر، و يعتق هذا فيجعل مولى له».

و مثلها

مرسلة إرشاد المفيد [1] «قال: قضى علي (عليه السلام) في قوم وقع عليهم بيت فقتلهم و كان في جماعتهم امرأة مملوكة و الأخرى حرة، و كان للحرة ولد طفل من حر، و للجارية المملوكة طفل مملوك من مملوك، فلم يعرف الحر من الطفلين، فقرع بينهما، و حكم بالحرية لمن خرج سهم الحر عليه منهما، و حكم بالرقية لمن خرج عليه سهم الرق منهما، ثمَّ أعتقه و جعله مولاه، و حكم في ميراثهما بالحكم في الحر و مولاه، فأمضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) هذا القضاء».

(و منها)

استحباب عتق العبد في المرض قبل أن تحضره أمارات الموت

، فإن حضرت أماراته كره عتقه.

ففي

صحيحة علي بن مهزيار [2] «قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا، هل للمولى في ذلك أجر؟ أو يترك فيكون له أجره إذا مات و هو مملوك؟ فكتب: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، و هذا إذا أعتق في هذا الحال لم يكن نافعا له».

و

خبر الفضل بن المبارك [3] «أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) في رجل له مملوك فمرض، أ يعتقه في مرضه أعظم لأجره؟ أو يتركه مملوكا؟

فقال: إن كان في مرض فالعتق أفضل، لأنه يعتق الله عز و جل بكل عضو منه عضوا منه من النار، و إن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه».


[1] إرشاد المفيد ص 94 طبع طهران (دار الكتب الإسلامية)، الوسائل ج 17 ص 593 ب 4 ح 5.

[2] الكافي ج 6 ص 195 ح 8 و فيه

«و هذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له»

، الوسائل ج 16 ص 42 ب 32 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

[3] الفقيه ج 3 ص 93 ح 4، الوسائل ج 16 ص 42 ب 32 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست