نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 271
يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحر، و يعتق هذا فيجعل مولى له».
و مثلها
مرسلة إرشاد المفيد [1] «قال: قضى علي (عليه السلام) في قوم وقع عليهم بيت فقتلهم و كان في جماعتهم امرأة مملوكة و الأخرى حرة، و كان للحرة ولد طفل من حر، و للجارية المملوكة طفل مملوك من مملوك، فلم يعرف الحر من الطفلين، فقرع بينهما، و حكم بالحرية لمن خرج سهم الحر عليه منهما، و حكم بالرقية لمن خرج عليه سهم الرق منهما، ثمَّ أعتقه و جعله مولاه، و حكم في ميراثهما بالحكم في الحر و مولاه، فأمضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) هذا القضاء».
(و منها)
استحباب عتق العبد في المرض قبل أن تحضره أمارات الموت
، فإن حضرت أماراته كره عتقه.
ففي
صحيحة علي بن مهزيار [2] «قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا، هل للمولى في ذلك أجر؟ أو يترك فيكون له أجره إذا مات و هو مملوك؟ فكتب: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، و هذا إذا أعتق في هذا الحال لم يكن نافعا له».
و
خبر الفضل بن المبارك [3]«أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) في رجل له مملوك فمرض، أ يعتقه في مرضه أعظم لأجره؟ أو يتركه مملوكا؟
فقال: إن كان في مرض فالعتق أفضل، لأنه يعتق الله عز و جل بكل عضو منه عضوا منه من النار، و إن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه».
[1] إرشاد المفيد ص 94 طبع طهران (دار الكتب الإسلامية)، الوسائل ج 17 ص 593 ب 4 ح 5.