responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 270

و

خبر السكوني [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) دخل على رجل من الأنصار و إذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله و بها هذا الحبل، قال: أ قربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله بما استحق العتق؟ قال: لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه».

و موثقة إسحاق بن عمار [2] على ما في الكافي عن أبي الحسن (عليه السلام) مثل صحيحته المتقدمة.

(و منها)

ما لو انهدمت دار على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر

فاشتبها فيقرع بينهما، فإن خرج السهم على أحدهما بحريته جعل المال له و أعتق الآخر. استحبابا في المشهور، خلافا للشيخ و جماعة حيث ذهبوا إلى الوجوب.

و تدل على هذا الحكم

صحيحة حريز [3] عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر، فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له و أعتق الآخر».

و مثلها صحيحته الأخرى [4] كما في التهذيب.

و

موثقة محمد بن الحسين بن المختار [5] «قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي حنيفة:

يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه. فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك، و لكن


[1] الكافي ج 5 ص 487 ح 2 و 1، الوسائل ج 14 ص 507 ب 9 ح 3.

[2] الكافي ج 5 ص 487 ح 2 و 1، الوسائل ج 14 ص 507 ب 9 ح 1.

[3] الكافي ج 7 ص 137 ح 4، الوسائل ج 17 ص 592 ب 4 ح 1.

[4] التهذيب ج 9 ص 362 ح 12، الوسائل ج 17 ص 592 ب 4 ح 1.

[5] الكافي ج 7 ص 138 ح 7، الوسائل ج 17 ص 592 ب 4 ح 2.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست