نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 270
و
خبر السكوني [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) دخل على رجل من الأنصار و إذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله و بها هذا الحبل، قال: أ قربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله بما استحق العتق؟ قال: لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه».
و موثقة إسحاق بن عمار [2] على ما في الكافي عن أبي الحسن (عليه السلام) مثل صحيحته المتقدمة.
(و منها)
ما لو انهدمت دار على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر
فاشتبها فيقرع بينهما، فإن خرج السهم على أحدهما بحريته جعل المال له و أعتق الآخر. استحبابا في المشهور، خلافا للشيخ و جماعة حيث ذهبوا إلى الوجوب.
و تدل على هذا الحكم
صحيحة حريز [3] عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي صبيان أحدهما مملوك و الآخر حر، فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له و أعتق الآخر».
موثقة محمد بن الحسين بن المختار [5] «قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي حنيفة:
يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيان أحدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه. فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك، و لكن
[1] الكافي ج 5 ص 487 ح 2 و 1، الوسائل ج 14 ص 507 ب 9 ح 3.
[2] الكافي ج 5 ص 487 ح 2 و 1، الوسائل ج 14 ص 507 ب 9 ح 1.
[3] الكافي ج 7 ص 137 ح 4، الوسائل ج 17 ص 592 ب 4 ح 1.
[4] التهذيب ج 9 ص 362 ح 12، الوسائل ج 17 ص 592 ب 4 ح 1.
[5] الكافي ج 7 ص 138 ح 7، الوسائل ج 17 ص 592 ب 4 ح 2.
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 270