نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 269
صنعه علي بن الحسين (عليه السلام) مع جاريته التي توضيه على ما
رواه ابن بابويه في الأمالي عن عبد الرزاق [1] «قال: جعلت جارية لعلي بن الحسين (عليه السلام) تسكب الماء عليه و هو يتوضأ للصلاة، فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه فرفع علي بن الحسين رأسه إليها، فقالت الجارية: إن الله عز و جل يقول وَ الْكٰاظِمِينَ الْغَيْظَ، فقال لها: قد كظمت غيظي، قالت وَ الْعٰافِينَ عَنِ النّٰاسِ، قال لها: عفا الله عنك، قالت وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، قال: اذهبي فأنت حرة».
(و منها)
ما لو اشترى حبلى فوطئ قبل مضي أربعة أشهر
و مضى عشرة أيام كره له بيع الولد، سواء كان الحمل من زنا أو من غيره، وفاقا لابن إدريس و المحقق، و حرمه الشيخان و سلار و بنو زهرة و حمزة و البراج، و ادعى ابن زهرة عليه الإجماع و استحب عند ما سوى الشيخ و ابن حمزة أن يعزل له قسطا من ماله، و يعتقه، و أوجب الشيخ و ابن حمزة العتق و عزل القسط.
و تدل عليه
صحيحة إسحاق بن عمار [2] «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا و قد استبان حملها فوطئها، قال: بئس ما صنع، فقلت:
ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان قد عزل عنها فليتق الله و لا يعد، و إن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورث و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته».
و
موثقة غياث بن إبراهيم [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترقه لأنه شارك فيه، و لأن الماء تمام الولد».