responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 272

(و منها)

لو شهد مملوكان بحرية ولد الميت و ثبت بشهادتهما ذلك

فيستحب لمن شهدا له بذلك أن يعتقهما و يكره أن يسترقهما.

و تدل عليه

موثقة داود بن فرقد [1] كما في الفقيه و الكافي «قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر و معه جاريتان و غلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما أحرار لوجه الله تعالى، و اشهدا إن ما في بطن جاريتي هذه مني، فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروهم و استرقوهم، ثمَّ إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهم للغلام و لا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه».

و الذي يدل على الاستحباب لأنهما يرجعان رقين بحسب الظاهر.

و

صحيحة الحلبي [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل مات و ترك جارية حبلى و مملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية و أن الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما و يردان عبدين كما كانا».

(و منها)

استحباب اشتراء العبد من مال الزكاة إذا كان تحت الشدة أو كان أبا لذي الزكاة و يعتق

، و قد تقدم في الزكاة ما يدل عليه من الأخبار.

فمن تلك الأخبار

خبر أبي بصير [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمس مائة و الست مائة يشتري منها نسمة و يعتقها، قال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، قال: ثمَّ مكث مليا ثمَّ قال: إلا أن


[1] الكافي ج 7 ص 20 ح 16، الفقيه ج 4 ص 157 ح 2، الوسائل ج 13 ص 460 ب 71 ح 1.

[2] التهذيب ج 6 ص 250 ح 37، الوسائل ج 13 ص 461 ب 71 ح 2.

[3] الكافي ج 3 ص 557 ح 2، الوسائل ج 6 ص 202 ب 43 ح 1.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست