نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 272
(و منها)
لو شهد مملوكان بحرية ولد الميت و ثبت بشهادتهما ذلك
فيستحب لمن شهدا له بذلك أن يعتقهما و يكره أن يسترقهما.
و تدل عليه
موثقة داود بن فرقد [1] كما في الفقيه و الكافي «قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر و معه جاريتان و غلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما أحرار لوجه الله تعالى، و اشهدا إن ما في بطن جاريتي هذه مني، فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروهم و استرقوهم، ثمَّ إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهم للغلام و لا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه».
و الذي يدل على الاستحباب لأنهما يرجعان رقين بحسب الظاهر.
و
صحيحة الحلبي [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل مات و ترك جارية حبلى و مملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية و أن الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما و يردان عبدين كما كانا».
(و منها)
استحباب اشتراء العبد من مال الزكاة إذا كان تحت الشدة أو كان أبا لذي الزكاة و يعتق
، و قد تقدم في الزكاة ما يدل عليه من الأخبار.
فمن تلك الأخبار
خبر أبي بصير [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمس مائة و الست مائة يشتري منها نسمة و يعتقها، قال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، قال: ثمَّ مكث مليا ثمَّ قال: إلا أن
[1] الكافي ج 7 ص 20 ح 16، الفقيه ج 4 ص 157 ح 2، الوسائل ج 13 ص 460 ب 71 ح 1.
[2] التهذيب ج 6 ص 250 ح 37، الوسائل ج 13 ص 461 ب 71 ح 2.
[3] الكافي ج 3 ص 557 ح 2، الوسائل ج 6 ص 202 ب 43 ح 1.
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 272