قال ابن ميثم: و ذلك كالوضوء بالماء[المغصوب]، و الصلاة في الدار المغصوبة. و يحمل النفي هنا على نفي جواز الطاعة، كما هو المنقول عنه و عن أهل بيته عليهم السلام. و عند الشافعيّ: قد يصحّ الطاعة و النفي لفضيلتها (2) -. [2]
3166 *3235* 235-
لا يعاب المرء بتأخير[بأخذ-خ. ل]حقّه، إنّما يعاب من أخذ ما ليس له. [3]
أي: تأخذه و تذهب به. و هذا قريب من قوله عليه السلام: «لا رأي لمن لا يطاع» [5] ، و ذلك لأنّ عدم الطاعة هو اللجاجة، و هو خلق يتركّب من خلقين: أحدهما الكبر، و الآخر الجهل بعواقب الأمور.
*3237* 237-
لا خير في الصّمت عن الحكم، كما أنّه لا خير في القول
[3] نهج البلاغة، الحكمة 166. قال ابن ميثم في شرح هذه الحكمة: أخذ الحقّ قد يكون واجبا لمن هو له و قد يكون مندوبا، و أقلّه أن يكون مباحا و لا حرج في أمر المباح. و أمّا أخذ ما ليس له فظلم و هو من أقبح الرذائل التي يعاب بها المرء.