responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 350

اشتراط وحدة الجنس لا عمل عليه لما في سنده من الوهن و لمعارضة الشهرة و مطلقات الأخبار و سواء اتحد المكان و البستان و الخضرة أو تعددت مع اتحاد العقد لنحو ما مرّ و دعوى الإجماع على المنع في محل المنع و ليس في الموثقة ما ينافيه و ينبغي تقييد البادئ صلاحه بالاتصاف بالمالية و القابلية في الجملة ليكون باعثاً على الإقدام على المعاملة و سواء اتحد الناقل أو تعدد و إنما يعتبر وحدة العقد و المنقول إليه و سواء كان بمثله من الثمرة أو بغيره و سواء حمل في التعبير عنها أو فصل و لو انفصلت كانت كسائر الضمائم الخارجية (و يجوز أن يستثنى) بعد التعميم أو على وجه الإخراج من الأصل (ثمرة شجرة أو نخلة معينتين) أو حصصاً من لقطة أو خرطه أو جزة معينات لعدم الإبهام فيرتفع المانع و يعمل المقتضى من حكمة أو عموم أو إطلاق عمله و للإجماع مصرحان و بلفظ نفي الخلاف في الأوليين و بتنقيح المناط في البواقي و في حكمه استثناء الغذق و بعض ثمرة الشجرة الواحدة مع التعيين و أما (لو أبهم) المستثنى و لم يعينه باسم و لا وصف (أو شرط) صفة مبهمة كأن شرط (الأجود) أو شرط عليه الأدنى أو المتوسط و لم يتميز (بطل البيع) للإجماع محصلًا و منقولًا و للزوم الغرر الباعث على الضرر و يلحق به كل عقد بُنيَ على المداقة و في العقود المبنية على المسامحات يدور الأمر مدار الخصوصيات لتفاوت المقامات (و) يجوز (أن يستثنى حصة مشاعة) في تمام المبيع أو في بعض معين من الثمر أو الملقوط أو المخروط أو المجزوز أو السنين دون بعض (أو أرطالًا) و نحوها (معلومة) بالوزن فيما يوزن أو مطلقاً على اختلاف الوجهين أو بالكيل فيما يكال مع النسبة إلى المجموع كرطل من مائة من الحاصل حتى يعود إلى الأول و بدونه للأصل المستفاد من

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست