responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 349

هذا من تقديم الحقائق على المجازات أو المجازات بعض على بعض و نحو ذلك كما ظُنّ من قبيل تنزيل المعاملات عملًا بقرينة الحال على مقتضى العادات و لو عيّنا شيئاً اتبع و إن خالف العادة و لو اختلفت العادة عامّة و خاصة و لا ترجيح احتمل البناء على الناقص و على الزائد و الإقراع و البطلان و الأول لا يخلو من قوّة و لو اتحدت إحداهما و تعددت الأخرى و لا ترجيح كان البناء على المتحدة و لو كان لكلّ واحد منهما عادة تخصه احتمل تقديم المخاطب و المخاطب و الإقراع و البطلان و لو اتفقا على وحدة العادة و اختلفا في صفة الثمار لتعذر الاختبار قُدّم قول الناقل على الأقوى و لو كانت العادة على حال حين العقد ثمّ تغيرت قبل الاستواء فالمدار على وقت العقد فيرجع بالأرش أو الأجرة للتفاوت و يحتمل اختصاص الرجوع بالبائع و يحتمل إلغاء العادة فلا رجوع و لو حكما بعادة فظهر تقدمها أو تأخرها احتمل الأجرة و الأرش لمن عليه التفاوت و العدم و الفرق بين الحكم على نفسه و حكم الآخر عليه (و لو ظهر بعض الثمرة) أو اللقطة أو الخرطة أو الجزة (فباعه) مثلًا (مع المتجدد) في سنة أو لقطة أو خرطه أو جزة ثانية مضى البيع لوجود المقتضى من العمومات و الإطلاقات و التعليلات المستفادة من الروايات و عدم المانع، و أما لو باعه مع ما يحدث (في تلك السنة) أو اللقطة أو الخرطة أو الجزة لمثل ما ذكروا للإجماع صريحاً منقولًا على وجه التصريح من بعض و بلفظ الظهور أو عندنا أو عدم معرفة الخلاف من آخرين و الاختصاص بالثمار لا تنافي إثبات العموم بتنقيح مناط أو بدعوى الأولوية (صحّ سواء اتحدت الشجرة) و الخضرة أو الزرع أو (تكثرت و سواءٌ اختلف الجنس أو اتحد) لشمول ما مرّ من الأدلة لجميع الأقسام و ما في الموثّق من

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست