responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 348

يقدم احتمال الضرر على الأقوى مع احتمال تقديم عدمه للأصل (و لو انقطع الماء) أو حصلت فيه صفة تمنع من السقي به (لم يجب قطع الثمرة و إن تضرر الأصل بمص الرطوبة) و لكن في إطلاق الحكم بعدم الفرق بين أن يتضرر صاحب الثمرة بالإبقاء أو لا إعراضاً عن قول الفارق و لا بين كون الضرر لصاحب الثمرة أو النفع العائد مقابلًا لضرر الأصل أو لا، و لا بين كون ضرر الأصل آل إلى تلفه و اضمحلاله أو لا، لا يخلو من إشكال، و حيث يلزمه القطع فهل له المطالبة بالأرش و أجرة المدّة؟ إشكال، و لو أخر بعد الوجوب ضَمِن ما فات على صاحب الأصل بسبب البقاء، و لو تضرر الأصل باقتطاف الثمرة بعد بلوغها بعارض فليس لصاحب الأصل المنع مع احتمال ذلك لو زاد الضرر على ما يفوت من صاحب الثمرة و عليه ضمان التفاوت، أما لو تضررت بالاقتطاف قبل الأوان فله المنع على إشكال، و لو اقتطفها ثمّ تجددت فإن كان متعلق العقد الموجود منها حينه فالمتجدد لصاحب الأصل و إن دخل في عموم العقد استحقه المشتري و ليس لأحدهما أن يمنع صاحبه مع عدم تضرره و عدم فوات نفعه عن إصلاح ماله بتلقيح أو تطيين أو تركيس أو تعكيس أو قطع لزائد و قلع لمفسد و نحوها أو قطع ما يملكه من حطب و نحوه أو تصرف بصعود- و نزول و نحو ذلك و مع التضرر أو فوات النفع يجيء نحو ما مرّ. (و لو اعتاد قوم قطع الثمار) و نحوها (قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم) و البسر و القصيل و نحوها (فالأقرب حمل الإطلاق) الواقع بين آحادهم (عليه) تقديما له على العادة و العرف العامّين أو الشرعيين و على نحو ما يقال في سائر التملكيات في الأعيان و المنافع و سائر الأعمال من حِرَف و صناعات و عبادات قد استؤجر عليها إلى غير ذلك و ليس

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست