responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 347

بحكمها (مع انتفاع الضرر) مع انتفاعهما و انتفاع أحدهما و خلو الآخر من النفع و الضرر أو خلوهما منهما على إشكال في تسلط صاحب الثمرة و نحوها و لا فرق بين كون الماء مباحاً أو ملكاً للبائع معداً لسقي أشجاره مع حصول الانتفاع به أما لو كان ملكاً للمشتري فلا سلطان للبائع عليه (و لو تضررا) معاً (منعاً) بمنع أحدهما صاحبه و إن رضى بضرر نفسه أو بمنع الحاكم و إن رضيا إجراء حكم السفاهة عليهما و لو تضرر أحدهما و خلى الآخر عن النفع و الضرر منع الضرار لحديث الضرار و لو تعارض ضررهما رجحنا الراجح و لو تساويا رجحنا المنقول إليه على الناقل لأنه ضرر نفسه ببيعه و لعله قول الأكثر و الأقوى في النظر، و لو تعارض نفعهما قويَ تقديم المنقول إليه مطلقاً و يحتمل تقديم الراجح (و لو تقابل ضرر أحدهما و نفع الآخر رجحنا مصلحة) المنقول إليه من (المشتري) و غيره و إن قابلت ما فات عن الآخر و لعله قول الأكثر أو مطلقاً (و لا يبعد ترجيح جانب الضرر مطلقاً و لو اختلفا في ترتيب الضرر رجعا إلى أهل الخبرة) فإن تعذر قُدّم مدعيه لأنه مانع عن التصرف بماله و يحتمل تقديم المنقول إليه و تقديم صاحب الأصل و لا ضمان على المأذون فيما يترتب على صاحبه على الأقوى و يضمن غيره مقدار ما أصابه من الضرر بل ما فات عليه من النفع على إشكال و لو توقف السعي على إجراء ماء ضار لما يمر به من مال الغير فلا ضمان عليه إن كان الإجراء مستحقاً قبل تعلق حق الغير بخلاف ما لو كان معه أو بعده و يشترط في عدم ضمان الساقي و جوازه شرعا أنه لا يزيد على قدر الحاجة و يرجع فيه مع الاشتباه إلى أهل الخبرة و مع اختلافهم إلى الأعدل أو الأكثر مع ملاحظة الميزان مع التعارض بينهما و مع التساوي

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست