responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 346

صنفها الخاص مع حصول الخصوصية بالعادة كما يجب في ذلك الملفوظ إلى وقت لقطه و المجزوز إلى وقت جزّه و المخروط إلى وقت خرطه لشهادة العرف و العادة باشتراطه ضمناً و إن لم يصرّح به لفظاً و حكم الشرائط المفهومة ضمناً مغاير لحكم المصرحة فلا يلزم من ترتب الغرر على القسم الثاني ما لم يكن مؤكداً لما في الضِّمن ترتبه على الأول و لو اختلفا في الوقت رجعا إلى أهل العرف فإن اختلفوا فالمرجع إلى الأعدل ثمّ الأكبر ثمّ الأبصر و قد يقوى على المتقدم في الترتيب المؤخر لقوة الأضعف و ضعف الأقوى و مع التعادل يقرع أو يقدم قول المشتري أو البائع وجوه أوسطها الوسط و لو بلغ البعض دون البعض مع اختلاف المكان كاختلاف البستان أو تفاوت الزمان تفاوتا فاحشاً لكلٍّ حكمه و مع اختلاف الشجرة وجهان و الأوفق بالعادة انتظار استواء الجميع أما الشجرة الواحدة فلا تأمل في جواز الانتظار إلا فيما اعتيد التقاطه أولًا فأولًا و كيف كان فالمرجع إلى العادة و لو تجاوز وقت الأخذ و دخل في وقت يفسده الأخذ، و لا يصلح إلا بالانتظار كان للبائع قطعه بأجرة إن كان مع إهمال المشتري و تقصيره و بدونه وجهان و على الإبقاء للبائع الأجرة (فما قضت العادة بأخذه) حشيشاً أو سنبلًا أو حصرماً أو عنباً أو صغاراً أو كباراً قبل الصيرورة (بسراً) خالصاً أو مترطب البعض (اقتصر على بلوغه ذلك و ما قضت بأخذه رطباً أو قسباً) أو حباً أو زبيباً (أُخّر إلى وقته و كذا لو باع الأصل) أو ملكه بناقل آخر (و استثنى الثمرة و أطلق) فضلًا عن أن يشترط البقاء (وجب على) المنقول إليه (المشتري) و غيره (إبقاؤها و لكل من مشتري الثمرة) أو اللقط أو الخرطة أو الجزة و نحوه و المستديم تملكها بعد نقل الأصل عنه (و صاحب الأصل سقي الشجر) و ما

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست