responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 351

العمومات و الإطلاقات للإجماع محصلًا و منقولًا و مصرحاً و غير مصرح و نقل الشهرة فيه لا ينافيه و للأخبار نصاً و تقريراً أو يلحق المعدود بهما لوحدة الطريق و للعمومات و ينبغي تقييد الحكم في الأخير على الوجه الأخير بما إذا ظُنّ بقاء شيء بعد إخراج المستثنى يصلح للمقابلة بالعوض و بما إذا ظُنّ بقائه من السنة الأولى أو اللقطة الأولى هكذا و بما إذا رأى البادي صلاحه و الصلح ضمه على مقداره و لو لا قضاء الإجماع المنقول و شهادة الأخبار مع التأييد بكمال الاشتهار لكان في جميع أقسام القسم الأخير ما لم يرجع إلى الأول بحث (فإن اجتيحت الثمرة) الباقية بعد الاستثناء للمشتري و نحوه بآفة سماوية غير مستتبعة بضمان المشتري (سقط من المستثنى) في مقام الإشاعة بقسميها بالنسبة و إن المتلف المشتري و لو كان التلف مستتبعاً لضمانه كانت كالباقية في يده فلا يكون للمشتري مثلًا رجوع على البائع و كان الذاهب من حقّه خاصة غير أن له الضرب في الباقي بنسبة حصته و غرامة عوض التالف من مثله و لو من خارج المبيع و لو كان من أجنبي فلهما الرجوع عليه كل بحصته و لو اختلفت جهات التلف عمل في كل جهة بحسبها و لا يسقط في استثناء النخلة و الشجرة و نحوها من البائع بشيء و في الإشاعة أصالة أو بالأوْل يتوزع التالف (بالنسبة) و لو استثنى الصوع من دون قرينة الإشاعة أمكن بناءه على مسألة أرطال من الصبرة و حيث كان الأقوى هناك المضمونية على البائع و لو لم يبقَ سوى المبيع كان الحكم كذلك هنا و يمكن الفرق بين المقامين بالتفاوت بين حكم الابتداء و حكم الاستثناء أو بين النقل و الإبقاء و يحتمل الفرق بين المسألتين بفرض الأولى فيما قبل القبض بخلاف الثانية و فيه بحث (و لو احتيجت الثمرة بعد الإقباض و هو التخلية

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست