responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 343

في منع بيع ثمرة النخل قبل الظهور مضافاً إلى الإجماع المنقول بل المحصّل و المخالف لا يصغى إليه (و لا فرق) بعد قضاء الأدلة بالعموم بين (البارز كالمشمش) و التفاح و الكمثرى و نحوها (و الخفي كاللوز) و البلوط و الحبة الخضراء و شبهها لاشتراك القسمين في وجود المانع في محل المنع و المقتضي في محل الجواز (و أما الخُضَر) كالخيار و البطيخ و الباذنجان و نحوها (فيجوز بيعها بعد ظهورها و انعقادها) حتى يسمى باسمها للأصل المستفاد من العمومات في العقود جنساً و نوعاً و للإجماع ظاهراً و خروج البعض لا يُخلّ به و بعض عبارات من أسند إليهم الخلاف لاشتراطهم بُدُوّ الصلاح و يمكن توقيفهم مع ما ذكرنا بجعل بُدُوّ الصلاح هنا بمعنى الظهور و (لا) يجوز (قبله) و بعده قبل بروز الورد و بعد ما لم يكن الثمرة و رداً للأصل و لزوم الجهالة و الغرر مع شرط القطع و بدونه مع ضم الأصل و بدونه مع الضميمة الخارجية و بدونها على صاحب الأصل على أنه من بيع المعدوم فتأتي فيه جميع الموانع فيه و للتعليلات المستفادة مما دلّ على بيع ثمرة النخل و غيرها من الثمار و للإجماع محصلًا و منقولًا بصيغة نفي الخلاف (لقطةً) واحدة مثمرة و قد ظهرت بتمامها أو شطر صالح منها أو هي مع أخرى فتباع لقطتين (و) مع أكثر فتباع (لقطات) معدودات متميزات و المرجع في التميز إلى مجاري العادات و لو تأخر وقت الجز لإهمال أو عذر حتى حصل الاختلاط و الاشتباه انحصر العلاج بالصلح و لو وقع النزاع في دخول شيء من اللقطة الثانية فالقول قول المشتري و الظاهر جريان ذلك كلِّه في مثل لقطة الرطب و المشمش أو نحوها و لو باع لقطة أو كسراً معيناً من أخرى أو كسراً من مميزين من لقطتين أو ما زاد على ذلك صح (و الزرع يجوز بيعه) و نقله بأي ناقل

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست