responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 342

من حصول أحد الشروط الثلاثة فظهر أن القولين (أقواهما) عدم (إلحاقه بالأول) في الجواز بلا شرط، و أما القول بالصحة مع اعتبار شرط السلامة كما نقل عن بعض فضعيف مردود بأدلة الطرفين (و لو بيعت على مالك الأصل) لاستحقاقها بالوصية أو بغيرها مجردة عنه و بيعها على الوارث أو غيره أو لبيع الأصل وحده ثمّ بيعها على مشتريه أو مع الأصل و يرجع إلى حكم التتمة أو باع الأصل (و استثنى الثمرة) و ليس مما نحن فيه لكنه نظيره (فلا شرط إجماعاً) و فيه الحجة و لأنه في الأولين كمالكهما معاً (و أما ثمرة الشجرة) مما عدا النخل فمقتضى الأصل و القاعدة المستفادة من عمومات الأدلة عدم اشتراط بُدُوّ الصلاح إن لم يفسر بمجرد الانعقاد المنقول عليه الأشهرية حتى يوافق معنى الظهور بل إضافة تناثر الورد كما ادعاه كثير من متقدمي الفقهاء (فيجوز) إذن (بيعها مَع الظهور و حَدُّه انعقاد الحب) الذي به يتحقق الوجود و يخرج عن قسم العدم و يدخل في اسم الثمرة (و لا يشترط الزيادة) على ذلك من تعدد أعوام و بدو صلاح باحمرار أو اصفرار أو ما قام مقامهما أو بلوغ أو إدراك أو اشتراط قطع أو بيع على صاحب الأصل أو نحوهما (على رأي) قوي للأصل و العمومات و ما ورد مما يدل على خلاف ذلك مطرح لمخالفة الشهرة و الأصول المقررة المستفادة من عمومات الكتاب و السنّة و ظاهر الأخبار الكثيرة أو منزل على أولوية مراعاة البلوغ و الإدراك و نحوهما (و لا تجوز قبل الظهور عاما و لا اثنين) مع الضميمة و بدونها و بشرط القطع و بدونه و على مالك الأصل و غيره (على رأي) قوي لما ذكر في منع ثمرة النخل قبل الظهور من الأصول المقررة و القواعد الممهدة مع ظاهر الأخبار و التعليلات المشتملة عليها روايات المنع الواردة

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست