responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 321

الحدّين احتمل عدم العصمة و ثبوتها و هو الأقوى و لو اختلف السارق و البائع و المشتري أنها من معصومي المال أو غيرهم قُدّم قول البائع عملًا بمقتضى اليد و أصالة الصحة و لو دفع دافع شيئين مضمونين غير عبدين عبد أو أَمة أو غيرهما أو أشياء مضمونة عبيداً أو إماءً أو غيرهما أو ملفقة عن كلّي مستحق عليه أو غير مستحق منطبقة عليه أولًا أو مختلفة فتلف أحدهما أو امتنع امتناعاً يشبه التلف كإباق و نحوه فيضمن التالف ثمّ إن كان الكل مطابقاً تخيّر بين قبول التالف و ردّ الباقي و بين قبول الباقي و غرامة عوض التالف من مثل أو قيمة و لو انحصر المطابق في أحدهما فإن اختاره ردّ الباقي إن كان هو المخالف و إلا غُرّم عوض الفائت و حيث يأبى الاختبار مع وصول المطابق إليه كان للدافع جبره عليه و يحتمل قوياً إلزامه بالتالف إن كان مطابقاً لحصول التقاص القهري (و) أما (لو دفع) رجل (بائع عبد موصوف في الذمة) وصفاً يمنع الجهالة (عبدين ليتخير) الرجل (المشتري) أو أحداً (فأبق أحدهما) فينبغي الحكم فيه على نحو ما مرّ و (ضمنه بقيمته) يوم التلف أو بنحو آخر على نحو ما في مثله من الخلاف (و يطالب بما اشتراه) إن لم يعين عليه البائع ما بقي و إن أمكن الانطباق الكلي عليه أو منع مانع عن القبول كما هو المشهور و الذي تقضي به القواعد بعد الحكم بالتضمين في قبض السوم و هذا إن لم يكن منه أو مساوياً له فهو أولى منه في الحكم و دعوى تعيين الحق مع الانطباق عليه غير بعيد لدخوله في حكم المقاصة القهري فما تضمنته الرواية و بعض الفتاوى حتى نسب إلى الأكثر من أنه إن اشترى رجل من رجل عبداً و كان عند البائع عبدان فقال له: اذهب بهما و اختر أيهما شئت و ردّ الآخر، و قبض الثمن منه و ذهب بهما المشتري فأبق أحدهما

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست