responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 322

من عنده فليرد الذي عنده و يقبض نصف الثمن مما أعطى و يذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار حينئذٍ أيهما شاء و ردّ النصف الذي أخذه و إن لم يجده كان العبد بينهما نصفين لا ينطبق على القواعد بوجه لأن المبيع إن فرض عبداً كلياً موصوف برفع الجهالة منطبقاً على كل من العبدين المدفوعين كما هو الظاهر فالحكم فيه ما مرّ على تأمل و هو مباين لما تضمنته الرواية و إن فرض انطباقه على أحدهما فقط فإن كان الموجود صحّ له أخذه و غُرِّم قيمة التالف و جعل ما لزمه من قيمة التالف عِوَض حقّه بمعاوضة جديدة مع رضى للدافع ثمّ دفع الباقي إليه و إن كان التالف جاز للدافع احتسابه عليه و أخذ الباقي بل لا يبعد لزوم ذلك بالتقاص القهري و للمدفوع إليه احتسابه على نفسه لجعل الاختيار إليه و إن لم ينطبق على شيء منهما دفع قيمة التالف و ردّ الباقي و إن عمّت إذن الدافع لأخذه عوض الحق من غير الجنس مطلقاً صحّ للمدفوع إليه احتسابه ما شاء منهما استيفاءً لماله في ذمة الدافع و إرجاع الآخر و إن كان المبيع مجهولًا لترديده بين العبدين المدفوعين فالتالف مضمون و الباقي مردود و العقد باطل و في رجوع الدافع مع علمه بالبطلان بما زاد على المسمى بالنسبة إلى التالف بحث و إن كان المبيع نصفاً من العبدين مشاعاً فيهما فالتالف مضمون نصفه و عليه ردّ نصف الباقي فلا تنطبق الرواية و الفتوى على شيء من هذه الوجوه لاشتمالهما على أحكام لا توافق حالًا من الأحوال المذكورة كالحكم على المشتري بردّ الباقي بقول مطلق و أنه إذا وجد الآبق منهما اختار أيهما شاء و أخذ نصف الثمن و إن لم يجد كان العبد بينهما نصفين و جميع ما ذكر منافٍ للقواعد الشرعية و لذا جعله بعضهم منافياً لما عليه الأمة بأسرها و لأصول

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست