responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 320

كل غاصب من كل ذي مال محترم من الكفار من أهل الجزية و غيرهم بل بعض ما ذكره يجري في الغاصب من أيدي المسلمين و إن أراد توجيهها بعد ثبوت الحكم بها تقريباً للأذهان ففيه أن الرواية المذكورة لا تليق لدفع هذه القواعد المثبتة المحكمة ثمّ لم يبين حكمها بعد الاستسعاء ما ذا هل هو الحرية ابتداء و يلزمها السعي بعدها؟ أو بعد السعي و التسليم فتحرر شيئاً فشيئاً؟ أو حمله بعد تسليم الجملة أو أحد هذه الوجوه بتحرير الحاكم أو إجراء حكم اللقطة عليها أو وجوب التسليم إلى الحاكم بعد الاستسعاء يفعل بها ما يوافق الشرع؟ وجوه أو أقوال (و الأقرب) جواز (تسليمها إلى الحاكم) مع امتناع الوصول إلى مالكها بل مطلقاً (من غير سعي) في جميع الأموال أما لزوم ذلك يلوح من السوق فلا ينطبق على القواعد ثمّ على الحاكم ردّها إن أمكن و إلّا فله الوضع في بيت المال أو الصدقة عن صاحبها من دون شرط ضمان أو مع نيته من بيت المال أو من البائع أو المشتري أو كليهما و إن عرف فمسألة الاستقرار و عدمه يظهر مما سيجيء و عدم وصول العوض إلى الكافر لا ينافي التعبد و إذا انقضى زمان الصلح أو مات و الوارث حربي ففى المالك له حينئذٍ بحث و مئونة الرد على البائع أو المشتري و يستقر على المشترى إن لم يكن مغرورا و إلا فعلى الغار كسائر الغرامات و النفقة لو أدخلها في بيت المال من كسبها أو منه و نفقة مدّة البقاء لو قبضها عن الفقراء من كسبها أو منهم و لو قبضها لصاحبها فالنفقة عليه مع احتمال لزومها على ذي العدوان و لو سرقت من أرض الحرب مع احتمال كونها من أهلها أو من أهلها و لو من غير أرضها فهي للسارق و بيعها ماض و لو سرقت من كافر في غير ملك الأرض و لا يعلم حالة أو بين

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست