responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 319

الأصول الممهدة و القواعد المشيدة إلحاقها بما مرّ من الأقسام لكن (قيل يردها على البائع و يستعيد الثمن فإن مات فمن وارثه فإن فقد استسعيت) و رويَ في بعض الأخبار عن الأئمة الأطهار (ع) بطريق ضعيف نسب العمل به إلى الشيخ و أتباعه أو إليه مع الاشتهار بين أتباعه ما يقتضي بإطلاقه لزم ردّها على البائع و استعادة الثمن منه باقياً أو تالفاً عالماً كان المشتري أو جاهلًا و إلا بقربها إن قدر عليه أو كان موسراً فإن مات و مات عقبه فمن وارثه فإن فقد استسعيت. و فيه مخالفة القواعد من وجوه أحدها الإرجاع إلى البائع الظالم و هو ظلم. ثانيها الحكم باسترجاع الثمن من البائع تالفاً أو لا عالماً كان المشتري أو لا و فيه ما فيه. ثالثها الفرق بين موت البائع و عقبه و خلافه من غير فرق بين بقاء وارث له سواهم أو لا و بقاء مال له و عدمه. رابعها استسعاؤها و هي مملوكة الغير غير سلطان شرعي فإن كسبها لمولاه. خامسها أن ظاهرها أنه إن لم يكن قادراً على البائع أو الردّ إليه و كان البائع معسراً و المشترى على اختلاف الوجهين فلا ردّ و تكون له عوض الثمن فما فيها من المخالفة للقواعد لا يمكن إصلاحه بحيث يوافقها فما في" الدروس" عن إن الأقرب المروي تنزيلًا على أن البائع مكلف بردّها إلى أهلها أما لأنه للسارق أو لأنه ترتبت يده عليها و استسعائها جمعاً بين حق المشتري و بين حقّ صاحبها و الأصل فيه أن مال الحربي فيء في الحقيقة و بالصلح صار محترماً احتراماً عرضياً فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة و زاد عليها في مقام آخر أن يده أقدم و مخاطبته بالردّ ألزم خصوصاً مع بعد دار الكفر بعد الوجه لأنه إن بنى على محاولة توفيق الرواية مع القواعد و تطبيقها عليها فذلك غير ممكن كيف و يلزم على ذلك إلحاق

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست