responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 318

لعدم استناد الصحة حينئذٍ إلى الإذن بل إليهما ثمّ على الكشف لا يرجع بشيء و يرجع على الآخر بالمنافع المستوفاة منها قبلها و قد يقال بالصحة من دون توقف نظراً إلى أنها بعد تمام العقد و الإذن مقارنة له فيكون الانتقال بعد وقوع العقد عن المأذون و لا يشترط في الإذن زائد على ذلك (و لو كانا) أو كانوا (وكيلين) أو و كِلاء (صحّا معاً) من كل من وقع منه مع السبق و الاقتران لأنه لا يتوقف صحّة العقد على بقاء الملك إلا مع قرينة التقييد فلو عقد على أنه عبد مأذون فظهر حرّاً أو ملكاً لغير الآذن بطل عقده على نحو ما تقدم و لو كان وكيلًا صح و لو توكل على أنه حرّ فعقد فظهر عبداً لغير موكّله بطل و مع الإجازة من مولاه تقوى الصحة كما لو ظهر عبداً لموكّله و لو أذن له ثمّ باعه فعاد إليه لم تعد إذنه على الأقوى كما لو تحرر فعاد ملكاً له و الزوجة و الخادم و الشريك المأذونين تزول الإذن عندهم بزوال الصفات و لا تعود لو عادت على الأقوى (و لو اشترى) تملك بأي وجوه التملك شاء، حيواناً أو مالًا صامتاً، أو عبداً مأخوذاً غير محترم المال معتصم بإسلام أو جزية أو صلح أو عهد أو أمان بغير وجه شرعي و قبضه وجب ردّه على صاحبه فوراً إن أمكن و إلا متراضياً جهراً إن أمكن و إلا سراً و إن دار بين محصورين لزم التخلص بالصلح و إن تعذر إيصاله لجهل مطلق أو عجز يبعث على اليأس تعيّن التصدق به على الفقراء مع نيّة الضمان تعبداً و لو سلّمه إلى المجتهد أصاب الأولى بل الأحوط عملًا بمقتضى الأصول الممهدة و القواعد المقررة و أما الأَمة فإن كانت مضمونة غير مسروقة أو (مسروقة من) غير (أرض الصلح) مع العلم بها كما هو المتيقن في الغرض من أهلها معلومين أو مشكوكا فيهم مشتراة و المشتري رجل فمقتضى

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست