responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 317

صح العقدان و لو وقف أحدهما صاحبه أو وهبه مع الإذن صح عقد من سبق إقباضه للموقوف عليه أو الموقوف و وقف الآخر على الإجازة فيما يعتبر فيه و لو أعتق كل صاحبه صح إعتاق من سبق بالجزء الأخير و بطل الآخر و لو انتقل أحدهما بعقد فيه خيار ارتفعت إذنه كالانتقال بالعقد اللازم و لو فسخ العقد و رجع إلى مولاه لم يفد حكم الإذن السابق مضيّ عقد، و لو شك في السبق و اللحوق و جهل التأريخ منهما احتُمل الالتحاق بالاقتران أو القرعة لضعف احتماله و لو علم السبق و جهل السابق فلا محيص عن الرجوع إلى القرعة و لو دار بين الوجوه الثلاثة احتمل الرجوع إليها و يكون بوقتين أو بواحدة على الأول و بإقراعين أولهما برقعتين في أحديهما الاقتران و الثانية السبق فإن ظهر السبق فبواحدة أو اثنتين للتعيّن أو بثلاثة ابتداءً و لو علم تأريخ أحدهما و جهل الآخر احتمل الحكم بسبق المعلوم و إلحاقه بالمجهول و لو اختلفا في السبق رجع الحال إلى مسألة التداعي و ما دلّ على اعتبار المسح مشتملًا على صحة عقد الأقرب و بطلان غيره و البطلان مع التساوي و الإقراع بعده مع التساوي على ما فيه من الضعف غيره معتبر لمخالفته القواعد الشرعية من وجوه و الشهرة المستفيضة و لو نزل على ما يحصل به اليقين فلا يبقى له خصوصية و وافق الضوابط و لو وقع الخلاف في الأول و الوكالة قدم قول مدعي الإذن (فإن اتفقا) بداية و نهاية فقط (بطل) و بطلت إن كان للمأذونين لو ملّكناهم و يحتمل صحة المجاز من أحد الآذنين لو ردّه غيره أو المتقدم إجازته بناءً على النقل و لو كان للآذنين و بطلت فلم يحكم بالصحة ابتداءً لتوقف الصحة على بقاء الإذن الموقوف على عدمها (إلا مع الإجازة) فيصح المجاز منها كلًا أو بعضاً

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست