responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 168

ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم و إذا رجع إليها قصر]

(7).

و الشرط السادس: (خفاء الأذان عنه) بحيث يصل إلى موضع لا يسمع فيه أذان البلد الذي سافر منه و يدل عليه (صحيحة عبد الله بن سنان)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سأله عن التقصير؟ فقال: [إذا كنت في الموضع الذي لا يسمع الأذان فقصّر و إذا قدمت من سفرك مثل ذلك].

و إطلاق الرواية شامل لما لو وقع من نهاية البلد و المعتبر هو التوسط المتعارف [أو التواري من البيوت]. هذا صورة لفظ الخبر و هو على حذف مضاف أي [التواري من أهل البيوت] مثل و اسأل القرية و الأصحاب قد عبروا بخفاء البيوت، و الأصل في ذلك (صحيحة محمّد بن مسلم) قال

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: [إذا توارى من البيت].

و الأصحاب قد اختلفوا في الجمع بين الخبرين المذكورين (8) فبعض اشترط الأمرين معاً بتقييد أحدهما بالآخر «و هو بعيد جدّاً» بل ربما لزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، و أيضاً فإن تعبيرهم بخفاء البيوت يزيد في البعد و الآخرون ذهبوا إلى التخيير كما اخترناه و هو «الأظهر لما عرفت» و ما ذكرناه من اشتراط القصر بالشرط المذكور هو المشهور (9).

و نقل عن (علي بن الحسين بن بابويه) قال: «إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه».

و لعل مستنده ما رواه في (الفقيه مرسلا) حيث قال: روي

عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: [إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه].

فهذه جملة من الشروط الموجبة للتقصير على المسافر (فلا يجوز الإتمام بعد استكمال هذه الشروط) اتفاقاً نصاً و فتوى، إلا فيما استثنى مما سيأتي بيانه كما (لا يجوز القصر مع فقد شيء منها) اتفاقاً نصاً و فتوى فهذان ضابطان كليان يعمل عليهما في وجوب القصر و الإتمام (إلا ما استثني أولا بالنسبة إلى الثاني) و هو عدم جواز القصر مع اختلال شيء من الشروط.

و أريد بالمستثنى أولا من جد به السير أو أقام عشرة أيام فإن حكمه التقصير مع أنّه فاقد لبعض الشروط و هو عدم كون السفر عمله.

(أو كان جاهلا بالحكم على الأظهر في الموضعين) المذكورين أما جاهل الحكم بالنسبة إلى الموضع الأول و هو من أتم جاهلا بالحكم مع استكمال الشرائط الموجبة للقصر فإن المشهور صحة صلاته و قيل بوجوب الإعادة عليه في الوقت و هو ضعيف و يدل على المشهور (صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم) المتقدمة في صدر «المقصد».

و أما جاهل الحكم بالنسبة إلى الموضع الثاني و هو من قصر جاهلا مع فقد بعض شرائط التقصير فإن «الأظهر صحة صلاته أيضا» (10).

و يدل عليه (صحيحة منصور بن حازم)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [إذا أتيت بلداً و عزمت (11) المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه جاهلا فليس عليه الإعادة]

و بعض (فضلاء متأخري المتأخرين) قصر الحكم على مورد الرواية.

و ألحق عمومه للأخبار المستفيضة الدالة على معذورية الجاهل مطلقاً كما بسطنا الكلام عليه في (كتاب الدرر النجفية).

(أو كان ناسياً و قد خرج الوقت على الأول) هذا مما يستثني أيضاً من الضابط الأول و هو عدم جواز التمام لمن استكمل الشروط المذكورة في التقصير فإنه لو أتم ناسياً في موضع يجب عليه التقصير أعاد في الوقت و إلا فلا و هو المشهور و على ذلك تدل رواية (أبي بصير) قال

سألته عن رجل نسي فصلى في السفر أربع ركعات قال: [إن ذكر في ذلك اليوم فليعد و إن لم يذكر حتى يمضي اليوم فلا إعادة عليه]

(12) و بمضمون هذه الرواية


(7) و هذا الخبر قد فسره الشيخ و من أتى بعده بأنه إذا سافر لغير قصد الصيد ثم عدل إلى قصد الصيد عن الطريق فإنّه يتم، ثم إذا عدل إلى الجادة و ترك الصيد قصر و هكذا «و الأظهر حمل الجادة على الطريق الشرعي لا الطريق المتعارف» و حينئذ فمعنى الخبر أن المسافر للصيد يقصر ما دام على الطريق الشرعي و هو السفر المباح فإذا عدل عنه قصر و هكذا من إفاضاته أعلى الله مقامه.

(8) و ذلك فإن خفاء البيوت لا يحصل إلا بعد قطع مسافة كبيرة بحيث تزيد عن خفاء الأذان بكثير بخلاف المتواري من البيوت أي الذي لا يراه أحد من أهل البلد فإنّه قريب مع خفاء الأذان و عليه يجتمع الحديثان، منه (قدس سره).

(9) أي خفاء الأذان و التخيير المذكور الذي اختاره المصنف (قدس سره) هو يكون بين خفاء الأذان و المتواري من البيوت فإن القاصد إلى السفر بالمسافة الشرعية يقصر إذا كان كذلك و قال شيخنا في هذا الصدد ما هذا لفظه «و الأقوى أن يتوارى هو عن جدران بلده أو يخفى عنه أذانه، و مثله في العود على المشهور و الأقوى أنّه حتى يدخل منزله إن كان ذا منزل، و إلا فكالمشهور، و لا عبرة بالسور و لا بالقباب و المنائر و الأشياء المرتفعة و لا المنخفضة فيقدم معها الأوسط و الاستواء و لا فرق بين المصر الأكبر و الأصغر» انتهى كلامه زيد في مقامه.

س ع ص 305.

(10) و هو اختيار الشيخ مجيب الدين يحيى بن سعيد صاحب الجامع «و قيل بالعدم لعدم حصول الامتثال المقتضي للإعادة و ألحق بعضهم بالجاهل ناسي الإقامة فحكم بأنه لا إعادة عليه أيضاً و فيه خروج عن النصوص»، منه (قدس سره).

(11) في نسخة ع و أزمعت.

(12) أقول: قد طعن جمع من الأصحاب في رواية أبي بصير من حيث الدلالة بأن اليوم إن كان المراد به بياض اليوم النّهار كان حكم العشاء غير مذكور في الرواية و إن كان المراد بياض النهار و الليلة المقبلة كل ما تضمنته في النهار للمشهور.

أقول: من المحتمل قريبا أن هذه العبارة إنّما أريد بها في هذا المقام بالنسبة إلى الوقت و عدمه فكأنه قال: إن ذكر في الوقت فليعد و إن لم يذكر حتى يمضي الوقت فلا إعادة عليه و ارتكاب هذا التأويل فيها أظهر من سائر ما تحملوه و التجوز بمثل هذا في معاني الأخبار غير عزيز كما لا يخفى على من جاس خلال الديار فتكون الرواية على هذا شاملة للظهرين و العشاء، منه (قدس سره).

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست