responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 167

و احتمل بعض (مشايخنا في ذلك معاني أخر و ظني أن ما ذكرناه) «أقرب».

(أو أقام عشرة أيام) أيضاً فيقصر بعد إقامة العشرة إذا أنشأ سفراً و في عوده إلى التمام بسفرتين أو ثلاث قولان و الموجود في عبارات الأصحاب اشتراط أن لا يقيم في بلده عشرة أيام، و الأخبار التي استدلوا بها على هذا الحكم قد تضمنت كون إقامة العشرة مطلقاً في بلده أو البلد الذي يذهب إليه موجبة لقطع التمام و العود إلى التقصير منها (مرسلة يونس) عن بعض رجاله

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم و يتم قال: [أيما مكاري أقام في منزله أو البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير و الإفطار].

و مثلها (صحيحة عبد الله بن سنان) و غيرها.

و هذه الروايات موردها المكاري خاصة و الأصحاب قد أطلقوا الحكم في الجميع و هو مشكل.

و من ثم احتمل في (المعتبر) قصر الحكم عليه و نقله في (الشرائع) قولان.

و كيف كان فالجمع بين صلاتي القصر و الإتمام في الثاني و هو أقام عشرة أيام أحوط، و وجه الاحتياط هنا استفاضة الأخبار بوجوب الإتمام على هؤلاء معلّلا بأن بيوتهم معهم و أنّه عملهم و قضية التعليل وجوب الإتمام ما صدق الحكم و عدم زواله إلّا بزواله.

و الأخبار الدالة على الرجوع إلى التقصير لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة و تخصيص تلك الأخبار بها مع ما علم من صحتها و صراحتها و استفاضتها مشكل سيما مع تحقق الخلاف في الرجوع إلى الإتمام بالسفرتين أو الثلاث و عدم تضمن الدليل لشيء من ذلك.

و اختصاص أخبار المسألة بالمكاري و هم قد عمموا الحكم في الجميع.

و الشرط الخامس (كون السفر) الذي قصده (سائغاً) شرعاً فلا يترخص العاصي بسفره و الأخبار بذلك مستفيضة.

و منها (صحيحة عمار بن مروان)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: [من سار فقصر و أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله تعالى أو رسوله لمن يعصي الله أو في طلب شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين].

و (موثقة عبيد بن زرارة) قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد (5) أ يقصر أم يتمّ قال: [يتم لأنّه ليس بمسير حق].

و غيرهما من الأخبار.

و المستفاد من ظاهر هذين الخبرين المذكورين عموم الحكم بالنسبة إلى كل سفر حرام إما لتحريم غايته كالمسافر لقطع الطريق أو لأجل قتل مسلم أو نحو ذلك أو لتحريم السفر في نفسه و إن كان غايته طاعة أو أمراً جائزاً كمن سلك طريقاً يغلب على ظنه الهلاك فيه قاصداً للحج و الزيارات و تارك الجمعة بعد وجوبها و الفار من الزحف و نحو ذلك.

و ظاهر إطلاقات الأصحاب يقتضي التعميم أيضاً.

و استشكال (شيخنا الشهيد الثاني (6) في هذا المقام الظاهر أنّه لا وجه له ثم إنّه قد صرح جمع من الأصحاب بأنّه لو رجع المسافر العاصي عن المعصية في أثناء السفر يقصر إن كان الباقي مسافة و لا إشكال فيه و كذا لو قصد المعصية في أثناء السفر المباح انقطع ترخصه و وجب عليه التمام و لو عاد إلى الطاعة قصر.

و هل يعتبر حينئذ كون الباقي مسافة؟ قيل نعم لبطلان المسافة الأولى بقصد المعصية و قيل لا و هو «الأظهر و عليه الأكثر» لأن المانع من التقصير إنّما كانت المعصية و قد زالت و يدل عليه ما رواه (الشيخ) عن (السياري) عن بعض (أهل العسكر) قال

خرج عن أبي الحسن (عليه السلام) [أن صاحب الصيد يقصر


(5) و الحكم بالتقصير على من خرج للصيد في هذين الخبرين محمول على من قصد به اللهو و اللعب دون تحصيل قوته و قوت عياله أو التجارة به لما دل عليه صحيح عمر بن محمّد القمي عن بعض أصحابنا

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم قال: إن خرج لقوته أو لقوت عياله فليفطر و يقصر و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة،

منه (قدس سره).

(6) حيث إنّه في كتاب روض الجنان خص الشرط المذكور بما إذا كان غاية السفر المعصية دون ما إذا كان نفسه معصية محتجاً بأن لو تم ذلك للزم أن لا يكون السفر إلا لأوحدي الناس تعلم العلم لأنّه يجب على النّاس الواجب عينا أو كفاية و أن الأمر في هذا الواجب أقوى من الوجوب في صلاة الجمعة إذا سافر عنها للتجارة و نحوها.

و فيه أولًا أن ظاهر الروايتين المذكورتين كما ذكرناه العموم و ثانياً: أن ما ذكره من التحريم للسفر على من وجب عليه تحصيل العلم إنّما يترتب على المسألة الأصولية و هي أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص و هو لا يقول به كما صرح به في الكتاب المتقدم ذكره و ثالثاً: أن ما ادعاه من وجوب التعلم إن أراد به بناءً على ما ادعوه من أن لا بد من البناء على العبادات على الاجتهاد أو التقليد و أنّه لا يصح شيء من أفعال الصلاة و واجباتها و مستحباتها ما لم يكن كذلك فهو مما لا دليل كما أوضحناه في محل أليق و إن أراد ما يجب تعلمه على الجمهور في الجملة فهو قليل لا يحصل للكثير من الناس و رابعاً: أنّه لا منافاة و لا مضارة بين السفر و التعلم حتى يلزم من السفر ما ذكره، من كلامه زيد في مقامه.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست