responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 169

أفتى في (المقنع) و نقل عن (أبيه) و عن (الشيخ في المبسوط) الإعادة مطلقاً و يدل على ما ذكرناه أيضاً (صحيحة العيص بن قاسم) (13) يحملها على الناسي.

(أو كان قد دخل من سفره على تردد) على تقدير الضابط (الثاني) فإنّه مقتضى الضابط الثاني الذي هو عبارة عن عدم جواز القصر من فقد شيئاً من الشرائط أنّه يجب على المسافر القصر في رجوعه إلى بلده حتى يصل إلى موضع الترخص الذي ذكرناه فيتجاوزه فيحصل له سماع الأذان أو رؤية أهل البيوت إلا أنّه قد وردت هنا أخبار عديدة بأنه يجب عليه التقصير حتى يدخل منزله، و إنّما يجب عليه التمام في منزله و نقل القول بذلك عن (المرتضى و علي بن الحسين بن بابويه و ابن الجنيد) فمن الأخبار المذكورة (صحيحة العيص بن قاسم)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [لا يزال المسافر مقصراً حتى يدخل بيته].

و (موثقة إسحاق بن عمار

عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون مسافراً ثم يقدم فيدخل بيوت (الكوفة) أ يتم الصلاة أم يكون مقصراً حتى يدخل أهله؟ قال: [بل يكون مسافراً مقصراً حتى يدخل أهله]

و في (صحيحة معاوية بن عمار)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) [أن أهل (مكة) إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا].

و مثلها بالنسبة إلى (أهل مكة) أيضاً (صحيحة الحلبي).

و الأصحاب قد تأولوا ما نقلوه من هذه الأخبار بالحمل على موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران و هو بعيد عن ظواهرها و حينئذ فمقتضى هذه الأخبار يكون هذا الحكم مستثنى من الضابط الثاني إلا أنّه لا يخلو من تردد لما تقدم من دلالة (صحيحة عبد الله بن سنان على وجوب الإتمام بسماع الأذان لقوله فيها

[و إذا قدمت من سفرك مثل ذلك]

و جملة من (متأخري المتأخرين) احتملوا الجمع بين الأخبار بالتخيير و هو ممكن إلا أن «الأحوط أما الصلاة قصراً قبل تجاوز محل الترخص، أو تأخير الصلاة حتى يدخل أهله فيصلي تماماً».

(أو كان في أحد المواطن الأربعة) المشهورة على المشهور من القول بالتخيير فيها بين القصر و الإتمام و أفضلية الإتمام «و هو الأظهر» كما استفاضت به الأخبار، و هذا الحكم مستثنى من الضابط الأول.

و ذهب (الصدوق) إلى جعل هذه المواضع كغيرها فأوجب التقصير فيها و حمل الأخبار الدالة على الأمر بالتمام فيها على قصد الإقامة كما يدل عليه بعض الأخبار الواردة في (الحرمين) خاصة و الأصحاب حملوا الأخبار الدالة على القصر و هي التي استند إليها (الصدوق) على كون ذلك باختيار أحد الفردين المخبرين و التحقيق أن كل من التأويلين بعيد عن مساق الأخبار، بل أخبار القصر ناصة على وجوبه و تعينه بخصوصه من حيث كونه أحد فردي المخبر كما زعموه و أخبار التمام أيضاً ناصة على كون الأفضل ذلك لا مع نية الإقامة كما ادعاه (الصدوق) بل و لو يوماً واحداً.

و لنا في المسألة رسالة جيدة قد استوفينا فيها الأخبار الواردة في المقام، و أحطنا فيها بأطراف الكلام بإبرام النقض و نقض الإبرام بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام.

و نقل عن (المرتضى و ابن الجنيد) أنّهما طردا الحكم في المشاهد المشرفة (14).

مسائل

المسألة الأولى: (ناوي الإقامة بعد صلاة فريضة على التمام ليس له التقصير حتى يقصد المسافة إجماعاً نصاً و فتوى)

و المستند في هذا الحكم

(صحيحة أبي ولاد الخياط) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


(13) و هي ما رواه في الصحيح

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة قال: إن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا،

وجه الاستدلال بها أن الحكم فيها شامل بإطلاقها للعامد و الجاهل و الناسي خرج الأولان منها بالأدلة الدالة على الإعادة في الأول و العدم في الثاني فبقي الناسي من غير معارض بل يكفي في المقام دلالتها باختلافها على حكم الناسي و إن فرضنا شمولها لغيره أيضاً، منه (قدس سره).

(14) و جاء عن شيخنا في «شرط تحتم القصر أن لا يكون بمكة و لا المدينة و لا مسجد الكوفة و لا الحائر الحسيني بل الحرم له أجمع، و مشاهد الأئمة (عليهم السلام) على الأحوط» س ع/ 306.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست