responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 158

المسألة السابعة: (المسبوق) بركعة (يجلس في موضع تشهده)

و يتشهد (وجوباً) في ثالثة الإمام (ثم يلحق بالإمام) في ثالثته (و) أما (إذا أجلسه الإمام) بمعنى أنّه ليس موضع جلوس له و لكن الإمام جلس للتشهد بعد الثانية: و هي له واحدة (تجافى) أي جلس (متجافياً) بمعنى مقعياً غير متمكن كما في رواية (الحلبي) عنه (عليه السلام) قال

[و من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى و أقعى إقعاءً و لم يجلس متمكناً]

و الإقعاء على ما ذكره أصحابنا هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه.

و أهل اللغة فسروه بأن يلصق أليتيه بالأرض و ينصب ساقيه و فخذيه و يضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب (استحباباً و تابعه في تشهده كذلك) أي استحباباً و يدل على هذه الأحكام روايات منها (صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج) قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام و هي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: [يتجافى و لا يتمكن من القعود و إذا كانت الثالثة للإمام و هي الثانية له فليلبث قليلا إذا قام بقدر ما يتشهد ثم ليلحق الإمام]

«الحديث».

و يدل على استحباب متابعة الإمام في تشهده في الموضع الذي أجلسه رواية (إسحاق بن يزيد) (5) و غيرها.

المسألة الثامنة: في نبذة من مستحبات صلاة الجماعة

(يستحب تقديم من اختاره المأمومون مع التشاح) أي تشاح الأئمة و طلب كل منهم الإمامة لنفسه فإذا اتفق المأمومون على أحد منهم فهو الأولى بلا خلاف.

قالوا لما فيه من اجتماع القلوب و ائتلاف النفوس و فيه ما فيه «و الأظهر» الاستدلال عليه برواية (زكريا صاحب السابري)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر مؤذن يؤذن احتساباً و إمام أمّ قوماً و هم به راضون]

«الخبر».

و ما رواه (الصدوق في الفقيه) قال

قال النبي (صلى الله عليه و آله): [ثمانية لا تقبل لهم صلاة] إلى أن قال (صلى الله عليه و آله): [و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون]

«الخبر».

و روي أيضاً في حديث (المناهي) عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) مثل ذلك (6).

(فإن اختلفوا) و لم يتفقوا على إمام بل اختار كل قوم إماماً فليس لهم ذلك لما فيه من الاختلاف المثير للفتنة بل رجع إلى الترجيح بين أولئك الأئمة بالمرجحات الشرعية (فصاحب المنزل فيه) أي في منزله (و صاحب السلطان) أي الإمارة إذا كان من قبل الإمام (في سلطانه) أي موضع إمارته (أحق بالتقديم إجماعاً) و يدل عليه قول الصادق (عليه السلام) من رواية (أبي عبيدة)

[لا يقتد من أحدكم في منزله و لا صاحب السلطان في سلطانه]

(و صاحب الراتبة) أي من كان عادته الصلاة إماماً (في مسجده كذلك) أي أحق أيضاً (على المشهور) و في نسبته إلى الشهرة إيذان بقصور في الدليل فإن الأصحاب إنّما عللوه بأن المسجد يجري مجرى المنزل و لا تقديم غيره عليه يوجب وحشة و تنافراً و فيه ضعف نعم ورد في (كتاب الفقه الرضوي)

[أن صاحب المسجد أحق بمسجده]

و هو صريح في الدلالة.

(ثم الأعلم الأفقه على الأظهر) المشهور بين الأصحاب تقديم الأقرأ على الأعلم استناداً إلى رواية (أبي عبيدة) قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة


(5) و هو ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده إلى إسحاق بن يزيد قال

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة و له ثنتان فأتشهد كلما قعدت؟ قال: نعم فإنّما التشهد بركعة و مثلها و غيرها

«منه عطر الله مرقده».

(6) و فيه أنّه نهى أن يؤم الرجل قوماً إلا بإذنهم و هم به راضون «الحديث» و روي في الخصال بسنده إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال

أربعة لا تقبل لهم صلاة و عد منهم الرجل يؤم القوم و هم له كارهون

«هذا من كلامه زيد في مقامه».

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست