responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 157

(المحقق الشيخ علي الكركي) (2) و نقل بعض (المتأخرين) و هو (قدس سره) (3) تنظر في الجواز أولا ثم قال بعد نقل القول بالجواز: «و لا يخلو من قوة».

و لم يذكر دليلًا في المقام نفياً و لا إثباتاً (و) القولان المذكوران (أظهرهما) «عندي» (الجواز) لرواية (محمّد بن مسلم)

عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً و هو يصلي قال: [لا يؤذنه حتى ينصرف].

و رواية (عبد الله بن بكير) المروية في (كتاب قرب الإسناد) قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوباً يصلي فيه و هو لا يصلي فيه قال: [لا يعلمه قلت: فإن أعلمه قال: يعيد]

وجه الاستدلال بهما أنّه لو امتنع الاقتداء بمن علم نجاسة ثوبه أو بدنه فسببه (4) البتة إنّما هو بطلان صلاته و لا يصح الاقتداء بصلاة باطلة و هو و إن وافق ما ذكروه من أن المصلي في النجاسة جاهلا و أن المتوضي بماء نجس و إن صحت صلاته بحسب الظاهر و أسقطت القضاء إلا أنّها باطلة واقعاً كما صرح به (شيخنا الشهيد الثاني في شرح الألفية إلا أنّه مخالف لما ذكرناه من الأخبار إذ لو تم ما ذكروه من بطلان صلاة الجاهل النجاسة واقعاً فكيف يحسن من الإمام المنع من الإيذان و الأخبار بها للمصلي في حال صلاته كما في رواية (محمّد بن مسلم) أو قبلها كما في رواية (ابن بكير) و هل هو بناء على ما ذكروه إلا من قبيل التقدير على تلك الصلاة الباطلة و من باب المعاونة على الباطل.

و لا ريب أنّه باطل و تحقيق المسألة زيادة على ما ذكرنا قد أودعناه (كتابنا الدرر النجفية) وفقنا الله تعالى لإتمامه.

المسألة السادسة: (لو حدث بالإمام حادث)

من موت أو إغماء (استناب المأمومون (بعضهم) ليتم بهم، و يدل على ذلك (صحيحة الحلبي)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمّ قوماً فصلى ركعة ثم مات قال: [يقدمون رجلا آخر و يعتدون بالركعة]

(و لو اعتل) الإمام إما لحدث خرج منه أو رعاف أصابه و لم يتمكن من إزالته إلا بقطع الصلاة أو ذكر أنه على غير طهارة (قدم غيره) أعم من أن يكون من المأمومين أو من غيرهم و يدل على ذلك رواية (زرارة) قال

سألت أحدهما (عليهما السلام) عن إمام أمّ فذكر أنه على غير وضوء فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدمه و لم يعلم الذي قدم ما صلى القوم قال: [يصلي بهم فإن أخطأ سبح القوم به و يبني على صلاته الذي كان قبله].

و مثلها رواية (جميل بن دراج).

و في رواية (معاوية بن شريح)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [إذا أحدث الإمام و هو في الصلاة لم ينبغي أن يقدم إلّا من شهد الإقامة].

و في جملة من الأخبار أيضاً استنابة المسبوق بركعة أو أكثر.

(و إلا) أي و إن لم يقدم الإمام أحداً (قدموا) أي المأمومون و يدل على ذلك (صحيحة علي بن جعفر) عن أخيه موسى (عليه السلام) أنّه سأله عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدم أحداً ما حال القوم؟ قال

[لا صلاة لهم إلا بالإمام فليتقدم بعضهم و ليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاتهم].

و ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو استحباب الاستنابة من الإمام أو المأمومين و إلّا فيجوز لهم الانفراد أو ائتمام بعض بالإمام الطاري و انفراد الآخرين و نقل (العلّامة في التذكرة) إجماع علمائنا على انتفاء الوجوب و ظاهر (صحيحة علي بن جعفر المذكورة) الوجوب إلا أن ظاهر (صحيحة زرارة المتقدمة) في (المسألة الرابعة) العدم.

و حينئذ فتحمل هذه الرواية على نفي الفضل و الكمال.


(2) و ثانيهما أي ثاني القولين: و هو ساقط من الأصل

(3) أي الشيخ سليمان البحراني (قدس سره).

(4) في نسخة م فسبيله.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست