responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 135

و لا على العريان].

و في (مضمرة زرارة)

[الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء قال: قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلى الله عليه و آله) فقال لا إنّما دعا له].

و في (موثقة أخرى لعمار) قال (عليه السلام)

[الميت يصلى عليه ما لم يوار في التراب و إن كان قد صلى عليه].

و في (موثق يونس بن يعقوب) و قد سأله عن الجنازة لم يدركها حتى بلغت القبر قال

[إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها].

و في رواية (جعفر بن عيسى)

[إن أبا عبد الله (عليه السلام) سأله عن (عبد الله بن أعين) قال: قلت: مات، قال فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت: نعم قال: لكنا نصلي عليه هنا فرفع يديه يدعو و اجتهد في الدعاء].

هذه الجملة ما وقفت عليه من الأخبار، و هي كما ترى مختلفة (و وجوه الجمع) بينها (متدافعة).

(فالشيخ (رحمه الله) جمع بينها بحمل ما دل على المنع على كونه بعد اليوم و الليلة مع أنّه ليس في شيء من الأخبار لهذا التحديد عين و لا أثر، و احتمل بعض الجمع بحمل أخبار المنع على من صلى عليه، و أخبار الجواز على من لم يصل عليه بالكلية.

و فيه أن ظاهر (موثقة عمار) الواردة على المقلوب برأسه إلى موضع رجليه يدل على المنع و إن دفن من غير صلاة مع المعارضة باحتمال حمل الصلاة في أخبار الجواز على مجرد الدعاء، كما تدل عليه (مضمرة زرارة و رواية حفص السابقتان).

و قيل بحمل أخبار المنع على الكراهة، و حينئذ فتجوز الصلاة على الكراهة إذا كان الميت قد صلى عليه، و إلا فيجب الصلاة عليه عملا بالأخبار الدالة على وجوب الصلاة مطلقاً من غير استثناء و أن المعارض المذكور يضعف عن المعارضة.

و فيه ما قد عرفت مراراً من أن الأحكام المودعة في الأخبار إنّما تبنى على الأفراد الغالبة المتكررة دون الفروض الشاذة النادرة (5).

(و كذا) يعني أن مثل الحكم في الصلاة بعد الدفن و اختلاف الأخبار فيه.

و إشكال الجمع بينها.

(الحكم) أيضاً (في تكرارها قبل الدفن) فإن قد اختلفت فيه الأخبار أيضاً، و اختلف لذلك كلام الأصحاب، فظاهر المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت لكنّه مدافع لما تقدم في المسألة السابقة من تصريحهم بجواز الصلاة ممن فاتته على القبر في المدة المذكورة إلا أن تخص الكراهة بمن صلى على الميت أو يريدون الكراهة قبل الدفن.

و قيد بعضهم الكراهة بالصلاة جماعة قال: «لتكرار الصحابة الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله)» و قيل بالكراهة إذا خيف على الميت و قيل أيضاً بضم منافاة التعجيل إلى الخوف و قيل بتخصيص الكراهة بالمصلي الواحد أو بمنافاة التعجيل.

و الذي وقفت عليه من الأخبار مما يدل على الجواز (موثقتا عمار و يونس بن يعقوب المتقدمتين) في المسألة السابقة، و رواية (عمرو بن شمر)

عن الصادق (عليه السلام) [أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) خرج إلى جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكثوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلا قال لهم صلوا عليها].

و في (صحيحة الحلبي)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [كبر أمير المؤمنين (عليه السلام) على سهل بن حنيف و كان بدرياً خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه و كبر عليه خمساً أخرى فصنع ذلك حتى كبر عليه خمساً و عشرين تكبيرة].

و بمضمونه أخبار عديدة في الصلاة على (سهل بن حنيف) و حديث رسول الله (صلى الله عليه و آله) على (عمه حمزة (رضي الله عنه) و تكبيره عليه سبعين تكبيرة مروي بعدة طرق.

و كذلك حديث


(5) و حاصله أن الأخبار الدالة على وجوب الصلاة على كل مسلم مثلًا إنّما تنصرف إلى من يدفن كما هو المتكرر.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست