responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 134

باجتماع الأب و ابن حيث إن الابن أكثر نصيباً مع أن الولاية للأب.

(و) المشهور أيضاً أن (الذكر) أولى (من الأنثى) بل قال في (المنتهى) أنّه لا خلاف فيه و حكي عن بعضهم قول باشتراك الورثة في الولاية، و كان مبنى الأولوية هنا هو كون ميراث الذكر من الأنثى، و قيده جماعة بما إذا تعدد الأولياء في طبقة واحدة فلو لم يكن في طبقة الأنثى ذكر فالولاية لها.

و يدل على ذلك (صحيحة زرارة)

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: [لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها]

«الحديث».

(و الحر أولى) أيضاً (من العبد) إذا اجتمعا في طبقة و إن كان العبد أقرب بلا خلاف لأن العبد لا يرث مع الحر.

و يؤيد أيضاً كونه محجوراً عليه من التصرفات في نفسه، و كذا في غير.

(و كذا الأفقه) أولى (من غير) و لو كان الأفقه عبداً كما صرح به بعضهم (4) و قد اختلف كلامهم هنا في تقديم الأفقه على الأقرأ و بالعكس مع ظاهر اتفاقهم على تقديم الأقرأ في الجماعة اليومية، و لم أقف لهم على دليل في خصوص هذه الصورة.

و هل الأولوية في هذا الموضع على سبيل الاستحباب أو الوجوب بحيث إنّه تسقط ولاية المرجوح بالكلية، لم أقف لهم على تصريح صريح في ذلك.

المسألة الخامسة: (المشهور) بين الأصحاب (جواز الصلاة) على الميت بعد الدفن (على القبر لمن فاتته الصلاة) عليه قبل الدفن،

و مدة الزمان التي يصلى فيها بعد الدفن (يوماً و ليلة) و قيل يصلى عليه ثلاثة أيام و قيل يصلى عليه ما لم تتغير صورته و قيل بالصلاة على القبر من غير تقيد و قيل بالوجوب على من دفن بغير صلاة و المنع من غيره، و ظاهر ما عدا القول الأخير جواز ذلك.

(و إن كان الميت قد صلى عليه) قبل الدفن (و في التقدير) باليوم و الليلة و كذا الثلاثة الأيام كما في بعض أقوال المسألة (نظر) لعدم الظفر بمستنده و إنّما الموجود في الأخبار جواز الصلاة من غير تقييد بالوقت، (و) لكن (الرواية) و المراد الجنس فإن ما ورد بهذا الحكم روايات متعددة إلا أنّها في (أصل الحكم) و هو الصلاة على القبر بعد الدفن (مختلفة) ففي (صحيحة هشام بن سالم)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) [لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن].

و في رواية (مالك) عنه (عليه السلام)

[إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن].

و في رواية (عمرو بن جميع) قال

[كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر].

و يعارض هذه الأخبار (موثقة عمار) عنه (عليه السلام) في حديث قال

قلت: أ فلا يصلى على الميت إذا دفن قال: [لا يصلى على الميت بعد ما يدفن].

و مثلها (موثقة عمار أخرى له) فيمن صلى عليه فظهر كونه مقلوباً رأسه إلى يسار الإمام قال

[يسوى و تعاد الصلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن فإذا دفن فقد مضت الصلاة و لا يصلى عليه و هو مدفون].

و مثله رواية (محمّد بن مسلم) عن الرضا (عليه السلام) و زاد فيها

[لو جاز لأحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: و لا يصلى على المدفون


(4) أي الأصحاب.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست