responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 136

صلاة النّاس على النّبي (صلى الله عليه و آله) فوجاً فوجاً مروي بعدة طرق و متون.

و أما ما يدل على المنع فمنها رواية (وهب بن وهب)

عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى جنازة فلما رفع جاء ناس فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليه فقال: لا يصلى على جنازة مرتين و لكن ادعوا له].

و مثل هذا الخبر و بمضمونه رواية (إسحاق بن عمار) و زاد في آخرها بعد قوله

[ادعوا له و قولوا خيراً].

و أنت خبير بأن ما حملوا هذين الخبرين من الكراهة على الوجه المتقدم نقله و تفصيله عنهم (6) لا يكاد يسلم من خدش، أما أصل الكراهة فينافيه ظاهر أمره (صلى الله عليه و آله) في رواية (عمرو بن شمر) لمن أتى بالصلاة على الجنازة، و ينافيه التزام أمير المؤمنين (عليه السلام) في الصلاة على (سهل بن حنيف) بالفعل المتكرر خمس مرات و أظهر منه الصلاة على (حمزة) و صلاة النّاس على الرسول (صلى الله عليه و آله).

و أما تخصيص الكراهة بالمصلي نفسه فينافيه مورد الخبرين فإن موردهما من لم يصل على الجنازة (7).

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال و ذيل البحث فيها واسع المجال و اختصاص التكرار بذي المزية و إن أمكن في حديث النبي (صلى الله عليه و آله) (و سهل و حمزة) إلا أن الأصل حمل باقي الأخبار المطلقة عليه لا يخلو من بعد.

المسألة السادسة: (من فاته بعض التكبيرات) على الجنازة (مع الإمام)

بحيث لم يدخل معه إلا بعد أن مضى بعض منها تابع الإمام فيما بقي ثم (أتم) ما بقي عليه بعد فراغ الإمام (ولاء) أي من غير دعاء (و لو بعد الرفع) أي رفع الجنازة من مكانها.

و يدل على الحكم المذكور أخبار عديدة: منها (صحيحة الحلبي)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [إذا أدرك الرجل التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعاً].

و في (مرسلة خالد بن زياد القلانسي)

[يتم التكبير و هو يمشي معها].

و أما ما في رواية (إسحاق بن عمار) من أنّه

[لا يقضي ما سبق من تكبير الجنازة] ..

فحمله (الشيخ) على نفي القضاء الخاص يعني مشغولًا بالدعاء و لا قضاء المتتابع «و هو جيّد».

المسألة السابعة: (لو حضرت جنازة على) جنازة (أخرى)

ف(المشهور) بين الأصحاب (التخيير بين القطع) أي قطع الصلاة التي صلاها على الجنازة الأولى (و الاستيناف) أي استيناف الصلاة من رأس (عليها) معاً، فيشترك بين الجنازتين في صلاة واحدة.

(أو الإتمام) أي إتمام صلاة الجنازة الأولى (ثم الاستيناف على الأخيرة) صلاة لها على حدة.

(و الدليل) الذي استدلوا به على ذلك هو: (صحيحة علي بن جعفر) عن أخيه موسى (عليه السلام) في القوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين و وضعت معها أخرى قال

[إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة و إن شاءوا رفعوا الأولى و أتموا التكبير على الأخيرة]

كل ذلك لا بأس به (لا تساعده) أي لا يساعد ما ذهبوا إليه من التخيير على الوجه المتقدم (بل ظاهره) أي ظاهر الدليل المذكور هو (التشريك) بين الجنازتين (فيما بقي من تكبيرات) الجنازة (الأولى) بأن يدعو عقيب كل تكبيرة من التكبيرات الباقية بدعاء الجنازة الأولى فيما يخص ذلك التكبير و (للثانية) أيضاً بما يخصه بالنسبة إليها بناء على المشهور ثم إن شاءوا بعد تمام تكبيرات


(6) أي الأصحاب.

(7) و الذي يقرب عندي في الجمع بين هذه الأخبار هو جواز الصلاة بلا كراهة بل باستحبابها على ذي المزية و الفضيلة و أما غيره فيجوز على الكراهية و به يتلائم الأخبار و الله العالم.

«منه (رحمه الله) في الحاشية».

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست