responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 547

و إلّا فلا.

و لو شرط رهنا أو ضامنا ثم تفاسخا، أو ردّ الثمن لعيب أبطله، بطل الرهن، و برئ الضامن.

و لو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال السلم، سقط الرهن لتعلقه بعوض مال الصّلح.

المطلب الرابع: في بيع المرابحة و توابعها

و فيه مسائل:

الأولى: المرابحة هي البيع عند الإخبار برأس المال

مع الزيادة عليه، و إيجابها كالبيع المطلق، و يزيد بقوله: بربح كذا.

و يشترط العلم برأس المال و الربح، فلو قال: (بعتك بما اشتريت و ربحي كذا) و لم يعلم قدر الثمن لم يصح، و كذا لو علما قدر رأس المال و جهل الربح لم يصح.

و يجب مع ذلك ذكر الصّرف و الوزن مع الاختلاف، و في الأخبار دلالة على اعتبار هذه الشرائط.

ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن، ثم يقوّم كل ثوب بما يسوى، حتى يقع على رأس ماله، يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟

قال: لا، حتى يبيّن له أنه إنما قومه، و الأخبار بهذا المضمون كثيرة.

و في خبر علي بن سعيد، قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة، ترى ببيع المراجعة بأسا، إذا صدق في المرابحة و سمّى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس.

و في مرسل ابن بكير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري؟ قال: جائز.

و في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة و يشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة، أ يحل ذلك؟ قال: لا بأس.

و في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنا نبعث بالدّراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع، ثم نلبث، فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعنا كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة، يجزينا عن ذلك؟

فقال: لا، بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك، و إن كانت مساومة فلا بأس.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست