responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 548

و يجب فيه حفظ الأمانة، بالصدق في الثمن، و المؤن إن ضمها، و الإخبار عن ما طرأ من موجبات النقص، و لا يجب الإخبار بالغبن، و لا بالبائع و إن كان زوجته أو ولده.

نعم لو تواطيا على الشراء ليخبر به كان غشّا حراما، و لو باعه و الحال كذا تخيّر المشتري مع العلم.

الثانية:

يستحب أن يقول في صيغته: (بعتك بكذا و ربح درهم)، من غير ضم الربح إلى الثمن، و لا يقول (ربح العشرة درهم)، فإنه مكروه، كما هو المشهور في الفتوى و الأخبار، و للشيخ قول بالتحريم، و اختاره الشاميّان.

الثالثة:

يجب فيه الأخبار بالأجل الذي كان له، كما تضمنته عدّة من المعتبرة.

ففي صحيح هشام بن الحكم عن الصّادق (عليه السلام) في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، و إن باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك.

و في خبر ميسر بيّاع الزطي، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إنّا نشتري المتاع بنظرة، فيجيء الرّجل فيقول: بكم تقوّم عليك؟ فأقول: بكذا و كذا، فأبيعه بربح؟

فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النّظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت، و قلت:

هلكنا، فقال: ممّ؟ قلت: لأن ما في الأرض ثوب إلّا أبيعه مرابحة فيشترى مني، و لو وضعت من رأس المال، حتّى أقول: بكذا و كذا، فلما رأى ما شقّ عليّ، قال: أ فلا أفتح لك بابا يكون لك فرج؟ قل: قد قام عليّ بكذا و كذا و أبيعكه بزيادة كذا و كذا، و لا تقل بربح.

و في صحيح أبي محمّد الوابشي، قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة، ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أ له أن يأخذ منه ثمنه حالا و الربح؟ قال: ليس عليه إلّا مثل الذي اشترى، إن كان نقّد شيئا فله مثل ما نقّد، و إن لم يكن نقّد شيئا آخر، فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فإن كان الذي اشتراه ليس بمليّ مثله؟ قال: فليستوثق من حقّه إلى الأجل الذي اشتراه.

و مختار الشيخ و جماعة في مثل هذه المسألة أن المشتري له الخيار في إمضاء البيع و الفسخ و الأخذ بالثمن حالا.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست