نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 546
فيقول: و اللّٰه ما عندي إلّا نصف الذي لك، فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة و بنصفه ورقا؟ فقال: لا بأس، إذا أخذ منه الورق كما أعطاه، و هذا القيد دافع للكراهة إن لم يقع الفسخ، و إلا فهو دافع للتحريم.
السادسة
لو اختلفا في المسلم فيه، فقال أحدهما في حنطة و الآخر في شعير تحالفا و انفسخ العقد، و لو اختلفا في اشتراط الأجل، فالأقوى أن القول قول مدعيه، لأن الأجل من شرائط السلم، أما لو قلنا بصحّته في الحال، فموضع إشكال.
أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها، و لو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه لأن الأصل عدمه.
و لو اختلفا في أداء المسلم فيه، فالقول قول منكره، و لو اختلفا في قبض الثمن بعد مفارقة المجلس، فالقول قول المسلم.
أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرّق أو بعده قدّم قول المدعي الصحة، و كذا لو أقاما بيّنة لأنها ترجّح بيّنة الصحة، و لو قال البائع: (قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق)، قدّم قوله رعاية للصحّة.
السابعة
لو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر، فأسلم أحدهما قبل القبض بطل، و للمشتري أخذ دراهمه، و بعده ينعقد، و يستحق عنده القيمة عند مستحلّه وقت حضور الأجل.
الثامنة
إذا قبض المسلم فيه فوجده معيبا، فردّه بخيار العيب زال ملكه عنه، و عاد حقّه إلى الذمّة سليما.
و إذا وجد بالثمن عيبا، فإن كان من غير الجنس بطل، و إن تفرّقا قبل التعويض أو كان معيّنا و إن كان من الجنس رجع بالأرش، و له البدل مع عدم التعيين و إن تفرّقا في الأخير، و هو موضع اشكال، و إن تعيّن تخيّر بين الأرش و الردّ فيبطل السلم.
و لو كان الثمن مستحقا للغير فإن كان عينا بطل، و إلّا بطل إن تفرقا قبل القبض.
التاسعة
لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد، صح، تخالفا أو تماثلا.
و لو شرط الأداء في أوقات متفرقة، صح بشرط تعيين ما يؤديه في كلّ وقت،
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 546