responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 545

حلوله، لعدم إمكان القبض شرعا.

و يجوز بعده قبل القبض، على الغريم باتفاق، و على غيره على الأصح، كما هو المشهور و إن كره، و لا يباع إلّا بالحاضر و ما هو بمنزلته، و إن كان في الذمّة ليخرجه عن بيع الكالي بالكالي، و يجوز بيع بعضه و قبض البعض، و توليته أجمع، و تولية بعضه، و الأخبار بهذه الأحكام مستفيضة، و قد تقدّم في الأخبار إرشاد إليها.

و أما ما جاء في جملة من الصحاح من المنع من بيع ما أشتري من المكيل و الموزون و الطّعام قبل قبضه، إلّا أن يوليه فمحمولة على الكراهة عند الأكثر، أو مخصّص بغير السلم، و المخصّص له هو النّص، و ظواهر تلك الأخبار المانعة، لأن أكثرها قد وردت في الحال، و التزامه في بيع المسلم فيه كمال الاحتياط.

و في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) كما في كتاب المسائل قال:

سألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة أ يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

و في صحيحة الأعشى المتقدمة، قال: رأيت عنده رجلا يسأله و هو يقول له: إن لي أخا يسلف من الغنم في الجبال فيعطي السّن مكان السن؟ فقال: أ ليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس.

و في صحيح سليمان بن خالد، قال: سئل الصّادق (عليه السلام) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة، و لون معلوم، ثم يعطي فوق شرطه؟ فقال: إذا كان على طيبة نفس منك و منه فلا بأس به.

و صحيح يعقوب بن شعيب أنه سأل الباقر (عليه السلام) عن الرّجل يكون لي عليه جلّة من بسر، فآخذ منه جلّة من رطب مكانها، و هي أقلّ منها؟ قال: لا بأس، قال: قلت فتكون لي جلة من بسر فآخذ مكانها جلّة من تمر و هي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما.

و في خبر معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسلم في وصف أسنان معلومة و غير معلومة ثم يعطي دون شرطه؟ قال: إذا كان بطيبة نفس منك و منه فلا بأس، إلى أن قال: و لا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.

و في صحيح الحلبي ما يقرب منه، حيث قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرّجل يسلم في وصف أسنان معلومة و لون معلوم، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس.

و قد تقدّم في صحيح يعقوب بن شعيب و غيره قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يسلف في الحنطة و التمر مائة درهم صاحبه فيأتي صاحبه حين يحلّ الذي له،

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست