responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 50

سبعا أو بإضافة المعوذتين لها و آية الكرسي بعد الحمد و التوحيد احدى عشر مرة، و عند دخوله يسلّم على أهل القبور بالتسليم المشهور و هو: (السلام عليكم من ديار المؤمنين أنتم لنا فرط و نحن إن شاء اللّٰه بكم لاحقون) أو (السلام عليكم يا أهل الجنّة).

و تستحب الصدقة عند القبر عن الميت، و سيما عشيّة الخميس، و الأعمال الصالحة من العتق و الصلاة و الصيام و الدعاء و الحج و كل فعل حسن، و أن الميت ليكون في ضيق فيوسّع عليه بها.

و بقيت هنا آداب كثيرة إلا أنها نادرة الفتوى و الدليل.

البحث السادس في غسل مس الميت:

و بتحقق مس الميت الآدمي بعد البرد بالموت و قبل التطهير بالغسل، أو بمس قطعة فيها عظم قد أبينت من حي أو ميت، و لا يكفي العظم وحده، لكن العظام كلها بحكم الميت في جميع الأحكام، و لو خلت القطعة من العظم فلا غسل و إن وجب الغسل بمسّها مع الرطوبة و تعديتها مع اليبوسة أحوط، و يجب غسل العضو اللامس كسائر الأخباث، كما يجب غسل البدن كسائر الأحداث الكبرى، و يستحب معه الوضوء.

و مس ما تمّ غسله من البدن موجب للغسل حتى يقع على جميع البدن.

و لا غسل بمس غير الآدمي، نعم ينجس العضو اللامس مع الرطوبة لا مع عدمها، و لا فرق بين المسلم و الكافر و لا بين الميمم و غيره.

و أما مغسول الكافر و الشهيد و من قدّم غسله قبل قتله قصاصا أو حدا فلا غسل بمسّه، و لو مات بسبب غير القتل أو قتل بغير ما اغتسل له وجب الغسل بمسّه، و في انتقاض هذا الغسل بالحدثين أو أكبرهما كلام أقربه عدم النقض.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست