نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 51
الفصل الثالث في التيمم
و هي الطهارة الاضطرارية، و هي ثابتة بالكتاب و السنّة و الضرورة من الدين، و مباحثه أربعة:
[البحث] الأوّل: في مسوّغة
و هو عدم وجدان الماء و يحصل بأمور:
أحدها فقده من المكلّف، فيجب عليه تحصيله و طلبه من مظانه و لو بثمن مقدور للمكلّف غير مضرّ به في الحال، و لو زاد عن ثمن المثل أضعافا مضاعفة.
و لو وهب له الماء لزمه القبول، و كذلك الثمن ليشترى به، و كذا البحث في الآلة فيجب استيجارها أو شراؤها أو قبول إعارتها أو قبول هبتها.
و يجب الاحتفار لو توقف تحصيله عليه مع سعة الوقت و القدرة، و مع ضيق الوقت يكون فاقدا له، و لو أمكن الشراء بثمن في الذمّة يقدر عليه عند المطالبة وجب و إن كان عاجزا عنه في الحال، و لو امتنع البائع من قبض الثمن المبذول المقدور له وجب أيضا إلا مع علمه بالعجز عنه وقت المطالبة، و لو وجد الماء بغير باذل تيمم و لم يكابره عليه.
و يجب الطلب- مع ارتفاع الموانع و عدم الخوف على النفس و المال و البضع ما دام في الوقت المقدر للفضيلة بحيث يصلي في آخره- بالضرب في الأرض بنفسه أو بمن يأتمنه عليه في الغلوات الأربع من الجهات الأربع في حزن الأرض و ضعفها في سهلها، و الأول تقدير للزمان و الثاني للمكان، و عند اختلاف الأمرين تتوزع تلك المقادير بالنسبة بأن يطلب في الحزنة غلوة سهم و في السهلة غلوتين، و عند كون نصف الجهة سهلا و نصفها صعبا يطلبه في النصف السهل غلوة سهم و في الصعبة نصف غلوة، و يسقط مع العلم بالعدم، و لو ظنّه في الزيادة على النصاب سقط التقدير و وجب الطلب.
و يجدد ذلك الطلب للفرض الثاني إن لم يحصل العلم بالعدم بالأول، و يجب أن يكون الطلب بعد دخول الوقت و السابق عليه غير كاف و إن أفاد العلم بالعدم.
و لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت أثم بعصيانه و صحت صلاته بالتيمم، فإن وجده بعدها مع أصحابه الباذلين أو في رحله أو في الغلوات وجبت عليه إعادتها في الجميع.
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 51