responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 48

ذلك إلى الولي، و حل عقد الكفن من عند الرأس و الرجلين و شداد الوسط إن كان، و جعل تربة الحسين (عليه السلام) بحذاء وجهه، و تلقينه بما سلف في الاحتضار و الدعاء له بالثبات، و تحريك منكبه عند التلقين، و شرج اللبن، و الدخول من قبل الرجلين و كذلك الخروج، و في قبر المرأة من عند الرأس، و هيل التراب بظهور الأكف مسترجعا، و لا يوضع فيه من غير ترابه، و رفع القبر أربع أصابع مفرجات مربعا مسطحا، و يحرم تسنيمه إلا للتقية و كذلك تخديده بالمعجمة، و صب الماء عليه من قبل رأسه دورا مستقبلا للقبلة ثم صب الباقي في الوسط، و وضع اليد عليه مؤثرة في التراب أو الطين، و الترحّم عليه، و يتأكد في حق الهاشمي و من لم يصل عليه، و تلقين الولي أو مأذونه بعد الانصراف بأرفع صوته مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة، و يجوز العكس لإطلاق الأدلة، و هذا هو التلقين الثالث، و ليس عند التكفين تلقين و إن أثبته البعض، و التعزية بالدعاء للحي بالسلوة و الصبر و الرضاء بقضاء اللّٰه تعالى و للميت بالرحمة و المغفرة و الجنة.

و يجوز النوح على الميت و البكاء و الندب بما هو فيه من الصفات الحسنة و المزايا الفاضلة، و قد ورد جواز النوح على أهل الفضل و الشرف و بذل الأجرة على ذلك و الوصية به و الوقف عليه، و يحرم اللطم و الخدش و جز الشعر و تشويه الخلقة و إظهار السخط و النياحة بالباطل.

و ليتميّز المصاب بوضع الرداء، و إما إرسال طرف العمامة أو جعل مئزر فوقها فلم نقف على مستنده سوى الشهرة بين الطائفة و يكره بغير ذلك.

و يستحب أن توضع لبنة أو شبهها عند رأس القبر ليعلم بها، و وضع الحصى عليه سيما الحمر، و ترك فرش القبر بالساج إلا لضرورة، و ترك تجصيصه و تجديده بعد اندراسه و لا بأس بتطيينه ابتداء و كذا البناء على قبور أولي الشرف و المزيّة سيما الأئمة (عليهم السلام) فهي كتجديد المساجد و عمارتها، و ترك هيل ذي الرحم على رحمه فإنه يورث القسوة، و ترك النقل من محل موته، لا سيما عند شد الرحال، إلا إلى أحد المشاهد المشرّفة بالنبي و الآل (عليهم السلام)، و إلى حرم مكة و المدينة.

و يكره الجلوس على القبر و الاستناد إليه و المشي فوقه إلا للتنزيل و الزيارة، و دفن ميتين في قبر ابتداء و قد مرّ الكلام عليه و استظهرنا التحريم إلا لضرورة.

و لا يجوز النبش لدفن آخر و لا التغوط بين القبور و عليها، و بناء مسجد على القبر، و الصلاة عليه، و لا بناء مسجد في المقابر، و يكره المقام عندها و التظليل إلا المشاهد الشريفة.

و يحرم نبش القبر إلا في مواضع قد استثنوها و أكثرها لا مستند له سوى

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست